____________________
هو الوجوب بقوله: ((أو ارتكابه)) أي ارتكاب الطرف الباقي والاتيان به، لان شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ عن عهدة التكليف باليقين أيضا، واليه أشار بقوله: ((خروجا عن عهدة ما تنجز عليه)) وهو التكليف الذي تنجز عليه ((قبل عروضه)) أي قبل عروض الاضطرار.
(1) حاصل ما أجاب به عن هذا النقض هو ان الاضطرار من حدود التكليف، والفقدان ليس من حدود التكليف، وهذا الفرق هو الموجب لكون عروض الاضطرار رافعا لفعلية التكليف المعلوم بالاجمال دون الفقدان.
وتوضيحه: ان الفرق بينهما يتضح في فرض المعلوم بالتفصيل، فان فقدان الموضوع يوجب ارتفاع التكليف لعدم المحل للمكلف به، وفي الاضطرار يرتفع التكليف مع وجود المحل والموضوع للتكليف، فالاضطرار حد للتكليف بذاته لأنه به يرتفع مع وجود موضوعه وتحقق محله، بخلاف ارتفاع التكليف بعدم موضوعه فإنه وان ارتفع به التكليف، إلا ان ارتفاع التكليف بذلك لأنه انعدم موضوعه لا لتحقق ما يمنع عن نفس التكليف مع بقاء موضوعه.
ومنه يتضح: ان حد التكليف نفسه هو ما أمكن ان يكون رافعا له مع الغض عن موضوعه، بخلاف ارتفاع الموضوع فإنه لا يعقل ان يكون حدا للتكليف مع الغض
(1) حاصل ما أجاب به عن هذا النقض هو ان الاضطرار من حدود التكليف، والفقدان ليس من حدود التكليف، وهذا الفرق هو الموجب لكون عروض الاضطرار رافعا لفعلية التكليف المعلوم بالاجمال دون الفقدان.
وتوضيحه: ان الفرق بينهما يتضح في فرض المعلوم بالتفصيل، فان فقدان الموضوع يوجب ارتفاع التكليف لعدم المحل للمكلف به، وفي الاضطرار يرتفع التكليف مع وجود المحل والموضوع للتكليف، فالاضطرار حد للتكليف بذاته لأنه به يرتفع مع وجود موضوعه وتحقق محله، بخلاف ارتفاع التكليف بعدم موضوعه فإنه وان ارتفع به التكليف، إلا ان ارتفاع التكليف بذلك لأنه انعدم موضوعه لا لتحقق ما يمنع عن نفس التكليف مع بقاء موضوعه.
ومنه يتضح: ان حد التكليف نفسه هو ما أمكن ان يكون رافعا له مع الغض عن موضوعه، بخلاف ارتفاع الموضوع فإنه لا يعقل ان يكون حدا للتكليف مع الغض