____________________
(1) لا يخفى ان هذا الوجه الأول يرجع إلى دعويين: الأولى: بناء استقرار العقلاء بما هم عقلاء وملتفتون إلى اعمالهم على الاخذ بالحالة السابقة. الثانية: دعوى استقرار بناء كل ذي شعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة.
وحاصل الدعوى الأولى هي ادعاء سيرة العقلاء وقيامها بما هي سيرة عقلائية على العمل على طبق ما كان كسائر سيرهم، مثل سيرتهم على اتباع الظهورات، وسيرتهم على الاخذ بالخبر الواحد، ومثل هذه السير من العقلاء ليست من الارتكازيات بل هي أمور اقتضتها مصالح عقلائية.
وحاصل الدعوى الثانية: ان العمل على طبق الحالة السابقة من الأمور الارتكازية لكل ذي شعور، مثل هرب ذي الشعور عن موارد الخطر.
وعلى كل من الدعويين: من استقرار السيرة العقلائية أو استقرار عمل كل ذي شعور بارتكازه على الجري والعمل على طبق الحالة السابقة لا يكتفى بذلك، بل لابد لاثبات الحكم الشرعي من كون حكم الشارع هو الاخذ بالحالة السابقة عند عروض الشك إلى ما يدل على الامضاء من الشارع لما قام عليه بناء العقلاء أو لما استقر عليه عمل كل ذي شعور، وقد مر فيما تقدم في مبحث الخبر وغيره ان عدم ردع الشارع لذلك كاف في امضائه له.
ومحصل هذا الوجه يتقوم بأمرين:
الأول: احراز البناء من العقلاء، واحراز كون عمل كل ذي شعور على الاخذ بالحالة السابقة عند عروض الشك في الزمان الثاني.
الثاني: امضاء الشارع الكافي فيه عدم ردعه.
وحاصل الدعوى الأولى هي ادعاء سيرة العقلاء وقيامها بما هي سيرة عقلائية على العمل على طبق ما كان كسائر سيرهم، مثل سيرتهم على اتباع الظهورات، وسيرتهم على الاخذ بالخبر الواحد، ومثل هذه السير من العقلاء ليست من الارتكازيات بل هي أمور اقتضتها مصالح عقلائية.
وحاصل الدعوى الثانية: ان العمل على طبق الحالة السابقة من الأمور الارتكازية لكل ذي شعور، مثل هرب ذي الشعور عن موارد الخطر.
وعلى كل من الدعويين: من استقرار السيرة العقلائية أو استقرار عمل كل ذي شعور بارتكازه على الجري والعمل على طبق الحالة السابقة لا يكتفى بذلك، بل لابد لاثبات الحكم الشرعي من كون حكم الشارع هو الاخذ بالحالة السابقة عند عروض الشك إلى ما يدل على الامضاء من الشارع لما قام عليه بناء العقلاء أو لما استقر عليه عمل كل ذي شعور، وقد مر فيما تقدم في مبحث الخبر وغيره ان عدم ردع الشارع لذلك كاف في امضائه له.
ومحصل هذا الوجه يتقوم بأمرين:
الأول: احراز البناء من العقلاء، واحراز كون عمل كل ذي شعور على الاخذ بالحالة السابقة عند عروض الشك في الزمان الثاني.
الثاني: امضاء الشارع الكافي فيه عدم ردعه.