____________________
(1) الظاهر أن وجه انقداح ضعف احتمال اختصاص الاستصحاب المستفاد من هذه الصحيحة بباب الوضوء، أو بخصوص ما إذا كان الشك فيه ناشئا من النوم، من جهة كون قضية لا ينقض ارتكازية، وكل قضية ارتكازية كلية، وهناك ملازمة بينهما.. ومنه يظهر انه لو بنينا على المحتمل الثاني والمحتمل الثالث لما كان ذلك موجبا للاختصاص المذكور أيضا، لان ظهور هذه القضية في كونها ارتكازية يمنع عن الاختصاص، سواءا كان الجزاء محذوفا أو كان الجزاء هو نفس قوله (فإنه على يقين من وضوئه) بتأويله بالانشاء، أو كان الجزاء نفس قضية (لا ينقض) وقوله (فإنه على يقين من وضوئه) للتمهيد، لوضوح عدم منافاة جميع المحتملات لكون القضية ارتكازية، ومع كونها ارتكازية فلابد من تعميم الاستصحاب المستفاد من هذه الصحيحة، ولابد من كون اللام في اليقين والشك للجنس، لا للعهد ليدعي كونه قرينة على الاختصاص، ولا تكون مجملة ليكون الكلام من المحفوف بمحتمل القرينية. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((فإنه ينافيه)) أي فان الاختصاص ((ينافيه ظهور التعليل)) في القضية ((في أنه)) تعليل ((بأمر ارتكازي لا)) بأمر ((تعبدي)) فإنه بناءا على الاختصاص يكون بلا تنقض تعليل بأمر تعبدي لا ارتكازي.
قوله: ((قطعا)) هذا من متعلقات قوله ينافيه، وتقدير الكلام ان الاختصاص ينافيه قطعا ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي.
(2) حاصل هذا التأييد ان هذه القضية وردت بلفظها كما في صحيحة زرارة الثانية والثالثة الآتيتين، وليس موردهما مورد تعلق اليقين والشك بالوضوء، ووردت هذه
قوله: ((قطعا)) هذا من متعلقات قوله ينافيه، وتقدير الكلام ان الاختصاص ينافيه قطعا ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي.
(2) حاصل هذا التأييد ان هذه القضية وردت بلفظها كما في صحيحة زرارة الثانية والثالثة الآتيتين، وليس موردهما مورد تعلق اليقين والشك بالوضوء، ووردت هذه