الأول: إنه ظهر مما مر حال دوران الامر بين المشروط بشيء ومطلقه، وبين الخاص كالانسان وعامه كالحيوان، وأنه لا مجال ها هنا للبراءة عقلا، بل كان الامر فيهما أظهر، فإن الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر لا يكاد يتوهم ها هنا، بداهة أن الاجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا، فالصلاة - مثلا - في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها (1)، وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة
____________________
في جريان الأصول ان لا يستلزم جريانها محالا، فلابد من الالتزام بعدم جريان البراءة النقلية، لان جريانها يستلزم احتمال المحال وهو كالمحال المعلوم.
(1) توضيح هذا التنبيه انه لو قلنا بجريان البراءة العقلية في المركب من اجزاء خارجية لكل جزء منها وجود مستقل، وقد دار امر ذلك المركب بين ان يكون الواجب منه هو الأقل أو الأكثر، كالصلاة المركبة من اجزاء موجودة مستقلة كالتكبير والقراءة والركوع والسجود، وشككنا في كون الاستعاذة جزءا منها أولا، لكننا لا نقول بالبراءة العقلية فيما إذا كان الأقل والأكثر من قبيل المشروط وشرطه، كما لو شككنا في كون الإقامة هل هي شرط لصحة الصلاة أو انها مستحب أو واجب آخر مع الصلاة؟ أو كان من قبيل الخاص والعام كما لو شككنا في كون الواجب في ذكر الركوع هو خصوص التسبيحة الخاصة أو مطلق الذكر.
وتمهيدا لبيان الحال في المقام نذكر ما أشار اليه المصنف في حاشيته على الرسائل في الفرق بين هذه الصور، ومحصله: ان مشكوك الجزئية اما ان يكون له وجود مستقل في الخارج في قبال وجود الاجزاء الأخر كالسورة المشكوكة أو كالاستعاذة المشكوك كونهما جزءا من الواجب.
واما ان يكون له وجود في الخارج ولكنه غير مستقل، وذلك كالفصل بالنسبة إلى الجنس، فإنهما موجودان بوجود واحد ينحل عقلا إلى جزءين وهما الجنس
(1) توضيح هذا التنبيه انه لو قلنا بجريان البراءة العقلية في المركب من اجزاء خارجية لكل جزء منها وجود مستقل، وقد دار امر ذلك المركب بين ان يكون الواجب منه هو الأقل أو الأكثر، كالصلاة المركبة من اجزاء موجودة مستقلة كالتكبير والقراءة والركوع والسجود، وشككنا في كون الاستعاذة جزءا منها أولا، لكننا لا نقول بالبراءة العقلية فيما إذا كان الأقل والأكثر من قبيل المشروط وشرطه، كما لو شككنا في كون الإقامة هل هي شرط لصحة الصلاة أو انها مستحب أو واجب آخر مع الصلاة؟ أو كان من قبيل الخاص والعام كما لو شككنا في كون الواجب في ذكر الركوع هو خصوص التسبيحة الخاصة أو مطلق الذكر.
وتمهيدا لبيان الحال في المقام نذكر ما أشار اليه المصنف في حاشيته على الرسائل في الفرق بين هذه الصور، ومحصله: ان مشكوك الجزئية اما ان يكون له وجود مستقل في الخارج في قبال وجود الاجزاء الأخر كالسورة المشكوكة أو كالاستعاذة المشكوك كونهما جزءا من الواجب.
واما ان يكون له وجود في الخارج ولكنه غير مستقل، وذلك كالفصل بالنسبة إلى الجنس، فإنهما موجودان بوجود واحد ينحل عقلا إلى جزءين وهما الجنس