____________________
(1) لما فرغ من حال الشك في الحيوان بالنسبة إلى الشبهة الحكمية، أشار إلى حال الشك في الحيوان بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية، وقد أشار إلى صور ثلاث فيها:
الأولى: ان يشك في كون هذا المذبوح هل هو واجد للخصوصية التي تؤثر التذكية فيه مع تحققها، أم ليس بواجد لتلك الخصوصية فلا يكون للذبح بساير شرائطه اثر فيه، كما لو شك في أن هذا المذبوح هل هو شاة أو من المسوخ ككونه قردا أو غير ذلك من المسوخات؟
ومن الواضح ان هذا الشك من الشك في الشبهة الموضوعية للعلم بكون لحم الشاة المذبوحة حلالا ولحم القرد المذبوح حراما، فالشك في حرمة هذا الحيوان وحليته نشأ من الجهل بكونه شاة أو قردا.
وقد ظهر مما ذكرنا في الصورة الأولى من الشبهة الحكمية ان اصالة عدم التذكية هنا محكمة أيضا لفرض صدق عدم التذكية عليه في حال الحياة، فان هذا الحيوان سواء كان شاة أو قردا هو من غير المذكى في حال حياته، ونشك بارتفاع ذلك عنه في حال زهاق روحه بالذبح، فإنه لو كان شاة يكون مرفوعا، ولو كان قردا لكان باقيا فنستصحب كونه غير مذكى إلى حال زهاق روحه بالذبح ويحصل ما هو الموضوع للحرمة، وهو مركب من أمرين زهاق الروح وعدم التذكية، وقد احرز الأول بالوجدان والثاني بالأصل.
الصورة الثانية: ان يعلم كون الحيوان مما يقبل التذكية ككونه شاة، ولكن يشك في تذكيته للشك في تحقق ما اعتبر في التذكية، كما لو شك في أنه ذبح أو خنق أو انه ذبح بالحديد أو بغير الحديد - بناءا على اشتراط الحديدية في آلة الذبح - أو كون الذابح مسلما أو غير مسلم.
الأولى: ان يشك في كون هذا المذبوح هل هو واجد للخصوصية التي تؤثر التذكية فيه مع تحققها، أم ليس بواجد لتلك الخصوصية فلا يكون للذبح بساير شرائطه اثر فيه، كما لو شك في أن هذا المذبوح هل هو شاة أو من المسوخ ككونه قردا أو غير ذلك من المسوخات؟
ومن الواضح ان هذا الشك من الشك في الشبهة الموضوعية للعلم بكون لحم الشاة المذبوحة حلالا ولحم القرد المذبوح حراما، فالشك في حرمة هذا الحيوان وحليته نشأ من الجهل بكونه شاة أو قردا.
وقد ظهر مما ذكرنا في الصورة الأولى من الشبهة الحكمية ان اصالة عدم التذكية هنا محكمة أيضا لفرض صدق عدم التذكية عليه في حال الحياة، فان هذا الحيوان سواء كان شاة أو قردا هو من غير المذكى في حال حياته، ونشك بارتفاع ذلك عنه في حال زهاق روحه بالذبح، فإنه لو كان شاة يكون مرفوعا، ولو كان قردا لكان باقيا فنستصحب كونه غير مذكى إلى حال زهاق روحه بالذبح ويحصل ما هو الموضوع للحرمة، وهو مركب من أمرين زهاق الروح وعدم التذكية، وقد احرز الأول بالوجدان والثاني بالأصل.
الصورة الثانية: ان يعلم كون الحيوان مما يقبل التذكية ككونه شاة، ولكن يشك في تذكيته للشك في تحقق ما اعتبر في التذكية، كما لو شك في أنه ذبح أو خنق أو انه ذبح بالحديد أو بغير الحديد - بناءا على اشتراط الحديدية في آلة الذبح - أو كون الذابح مسلما أو غير مسلم.