____________________
صحة الخطاب عقلا وعدمه، ولذا قال: ((لا اطلاق الخطاب)) وقد أشار إلى ما ذكرنا من الوجه في عدم صحة الرجوع إلى الاطلاق بقوله: ((ضرورة انه لا مجال للتشبث به)) أي بالاطلاق ((الا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه)) أي بدون ذلك التقييد المشكوك كما فيما إذا كان التقييد المشكوك من التقيدات الشرعية فإنه لا شك في صحة الخطاب مع عدم ذلك القيد المشكوك، بخلاف ما إذا كان فيه من القيود العقلية فان الخطاب لا يصح إذا كان قيد الخطاب العقلي متحققا، والشك فيه يرجع إلى الشك في تحقق ما هو مفروغ اعتباره، ولا يرجع إلى الشك في اعتبار القيد المشكوك وعدمه كما في القيود غير العقلية حتى يكون المرجع اطلاق الخطاب.
ومما ذكرنا يظهر: ان مراد المصنف من قوله: ((لا فيما شك في اعتباره في صحته)) انه لا يرجع إلى اطلاق الخطاب فيما إذا شك في تحقق ما هو المعتبر في صحة الخطاب.
(1) توضيحه: ان الكلام في أن عدم حصر أطراف المعلوم بالاجمال هل هو مانع عن فعلية العلم الاجمالي بما هو عدم الحصر، بحيث يكون عنوان عدم الحصر مانعا بذاته كعنوان الخروج عن محل الابتلاء أو عنوان العسر والضرر، أو انه ليس بمانع بما هو عدم الحصر ما لم يقارنه أحد الأمور المذكورة، فيكون المانع عن الفعلية للعلم الاجمالي هو أحد الأمور المقارنة لعدم الحصر لا نفس عدم الحصر؟
ولا يخفى انه لابد وان يفرض الكلام في مقام كان العلم الاجمالي فعليا من كل جهة عدا عدم الحصر، ولا يكون هناك أحد الأمور المذكورة من الخروج عن محل الابتلاء أو غيره مما يمنع عن الفعلية، فإن كان نفس عدم الحصر مانعا عن الفعلية كان العلم الاجمالي غير فعلي لأجله، ولا يخفى أيضا ان شرط فعلية التكليف بشيء اما
ومما ذكرنا يظهر: ان مراد المصنف من قوله: ((لا فيما شك في اعتباره في صحته)) انه لا يرجع إلى اطلاق الخطاب فيما إذا شك في تحقق ما هو المعتبر في صحة الخطاب.
(1) توضيحه: ان الكلام في أن عدم حصر أطراف المعلوم بالاجمال هل هو مانع عن فعلية العلم الاجمالي بما هو عدم الحصر، بحيث يكون عنوان عدم الحصر مانعا بذاته كعنوان الخروج عن محل الابتلاء أو عنوان العسر والضرر، أو انه ليس بمانع بما هو عدم الحصر ما لم يقارنه أحد الأمور المذكورة، فيكون المانع عن الفعلية للعلم الاجمالي هو أحد الأمور المقارنة لعدم الحصر لا نفس عدم الحصر؟
ولا يخفى انه لابد وان يفرض الكلام في مقام كان العلم الاجمالي فعليا من كل جهة عدا عدم الحصر، ولا يكون هناك أحد الأمور المذكورة من الخروج عن محل الابتلاء أو غيره مما يمنع عن الفعلية، فإن كان نفس عدم الحصر مانعا عن الفعلية كان العلم الاجمالي غير فعلي لأجله، ولا يخفى أيضا ان شرط فعلية التكليف بشيء اما