بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٧ - الصفحة ١٣٧
بإتيان الأكثر (1)، لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا (2).
____________________
اتيان الأقل لا يترتب عليه الصحة ولا الثواب، لأنه لا يكون هو المأمور به واقعا الذي يترتب عليه الأثر، لان معنى الارتباطية هو عدم حصول المأمور به ولو بفقد بعض جزء واحد من اجزائه فضلا عن فقد الجزء الواحد.
وقد اتضح مما ذكرنا: ان العلم الاجمالي في الأقل والأكثر الاستقلاليين منحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزايد عليه، فيكون الزايد الذي هو منشأ انتزاع عنوان الأكثر مجرى للبراءة ولا خلاف فيه وليس هو محل الكلام بين الاعلام، ولذلك خص البحث في المقام الثاني بالأقل والأكثر الارتباطيين لأنه هو محل الكلام بين الاعلام في جريان البراءة في الزايد وعدم جريانها فيه.
(1) توضيحه: ان الأقوال في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ثلاثة:
- جريان البراءة العقلية والنقلية في الزايد.
- وعدم جريانهما لا عقلا ولا نقلا.
- والتفصيل بعدم جريان البراءة العقلية وجريان البراءة النقلية فيه، وهو مختار المصنف في الكتاب.. ولذا جعل الكلام في موردين:
الأول البراءة العقلية، ومختاره عدم جريانها فيه، بل يجب الاحتياط عقلا بلزوم الاتيان بالأكثر، ولذا قال (قدس سره): ((الحق ان العلم الاجمالي بثبوت التكليف بينهما)) أي بين الأقل والأكثر الارتباطيين ((أيضا)) أي كما في العلم الاجمالي بالمتباينين ((يوجب الاحتياط عقلا باتيان الأكثر)).
(2) أي انما وجب الاحتياط عقلا باتيان الأكثر لأنه علم اجمالي بثبوت تكليف فعلي منجز مردد بين كونه هو الأقل أو انه هو الأكثر مع كونه من الارتباطي، ولم يكن هذا العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي المنجز منحلا إلى علم تفصيلي وشك بدوي، فلابد من الاحتياط، لأنه حيث لا ينحل العلم اجمالي وقد كان فعليا منجزا فاشتغال الذمة به يقينا يستلزم الفراغ اليقيني عنه، ولا يكون ذلك الا باتيان الأكثر فيجب
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 134 135 136 137 138 139 140 141 143 ... » »»
الفهرست