____________________
(1) بعد ما عرفت ان المدار على كون الشيء طرفا للعلم الاجمالي المنجز، يختلف الحال في الملاقي بالكسر والملاقى بالفتح، فربما يجب الاجتناب في خصوص الملاقى بالفتح دون الملاقي بالكسر، وربما يجب الاجتناب في خصوص الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح، وربما يجب الاجتناب عنهما معا.
وقد أشار إلى الفرع الأول - وهو وجوب الاجتناب عن خصوص الملاقى بالفتح دون الملاقي بالكسر - بقوله: ((وانه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى)) بالفتح ((دون ملاقيه)) أي دون الملاقي بالكسر وذلك ((فيما)) إذا ((كانت الملاقاة بعد العلم اجمالا بالنجس بينها)) أي بعد حصول العلم الاجمالي بالنجس بين الأطراف وتنجزه فيهما فنفرض ان له طرفين بان كان هناك إناءان علمنا أولا بنجاسة أحدهما ثم لاقى أحدهما إناءا ثالثا، فان الملاقي بالكسر لا يجب الاجتناب عنه ولذا قال: ((فإنه إذا اجتنب عنه)) أي عن الملاقى بالفتح ((و)) اجتنب ((طرفه)) غير الملاقى فقد ((اجتنب عن النجس)) المنجز ((في البين قطعا ولو لم يجتنب عما يلاقيه)) أي ولو لم يجتنب عن الملاقي بالكسر ((فإنه على تقدير نجاسته)) أي على تقدير نجاسة الملاقي بالكسر ((لنجاسته)) أي لنجاسة الملاقى بالفتح واقعا ((كان)) الملاقي بالكسر ((فردا اخر من النجس)) غير النجس الذي هو الملاقى بالفتح، وإذا كان الملاقي بالكسر فردا آخر ليس من أطراف ما تنجز فيه العلم الاجمالي أولا، وحيث إن الملاقي بالكسر مشكوك النجاسة لاحتمال ان لا يكون الملاقى بالفتح هو النجس الواقعي المعلوم بالاجمال بان كان النجس الواقعي المعلوم بالاجمال هو الطرف للملاقى بالفتح، فلا ريب في أنه يكون ((قد شك في وجوده)) أي في وجود الفرد
وقد أشار إلى الفرع الأول - وهو وجوب الاجتناب عن خصوص الملاقى بالفتح دون الملاقي بالكسر - بقوله: ((وانه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى)) بالفتح ((دون ملاقيه)) أي دون الملاقي بالكسر وذلك ((فيما)) إذا ((كانت الملاقاة بعد العلم اجمالا بالنجس بينها)) أي بعد حصول العلم الاجمالي بالنجس بين الأطراف وتنجزه فيهما فنفرض ان له طرفين بان كان هناك إناءان علمنا أولا بنجاسة أحدهما ثم لاقى أحدهما إناءا ثالثا، فان الملاقي بالكسر لا يجب الاجتناب عنه ولذا قال: ((فإنه إذا اجتنب عنه)) أي عن الملاقى بالفتح ((و)) اجتنب ((طرفه)) غير الملاقى فقد ((اجتنب عن النجس)) المنجز ((في البين قطعا ولو لم يجتنب عما يلاقيه)) أي ولو لم يجتنب عن الملاقي بالكسر ((فإنه على تقدير نجاسته)) أي على تقدير نجاسة الملاقي بالكسر ((لنجاسته)) أي لنجاسة الملاقى بالفتح واقعا ((كان)) الملاقي بالكسر ((فردا اخر من النجس)) غير النجس الذي هو الملاقى بالفتح، وإذا كان الملاقي بالكسر فردا آخر ليس من أطراف ما تنجز فيه العلم الاجمالي أولا، وحيث إن الملاقي بالكسر مشكوك النجاسة لاحتمال ان لا يكون الملاقى بالفتح هو النجس الواقعي المعلوم بالاجمال بان كان النجس الواقعي المعلوم بالاجمال هو الطرف للملاقى بالفتح، فلا ريب في أنه يكون ((قد شك في وجوده)) أي في وجود الفرد