____________________
أن الالحاق لكونه ميسورا واقعا فنظر العرف في تعيين ما هو الميسور من غير الميسور باق على حاله، وحيث لم يكن الملحق بنظر العرف ميسورا فلابد وأن يكون الالحاق من باب التشريك في الحكم. والله العالم.
(1) توضيحه: انه إذا دار امر شيء بين ان يكون جزءا للمركب أو شرطا فيه أو مانعا عنه أو قاطعا له. والفرق بين المانع والقاطع بناءا على تعقل الهيئة الاتصالية واضح فان المانع ما منع عن تأثير المركب، والقاطع ما رفع الهيئة الاتصالية، واما بناءا على عدم تعقل الهيئة الاتصالية فالقاطع هو المانع حيث يقع في الأثناء، كما تقدم بيانه فيما تقدم في ذيل التنبيه الثالث من تنبيهات مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.
وعلى كل فإذا دار الامر بين كون الشيء جزءا أو شرطا أو مانعا أو قاطعا فهو من قبيل دوران الامر بين المتباينين، وليس من قبيل دوران الامر بين المحذورين. اما كونه من المتباينين فلوضوح وجود العلم الاجمالي بخطاب منجز يدور فرده وامتثاله بين الواجد لذلك المشكوك والفاقد له، ولا مجرى للبراءة في أطراف العلم الاجمالي وان لم يلزم منها مخالفة عملية، لان العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز، فجعل الترخيص في أطرافه مناف لإرادة الواقع. وأما كونه ليس من دوران الامر بين المحذورين فلان القطع بالامتثال هنا ممكن بالاتيان مرتين: مرة بالواجد للمشكوك، ومرة بالفاقد له. والدوران بين المحذورين هو ما لا يتمكن فيه من القطع بالامتثال، واتيانه مرتين لا يوجب القطع بالامتثال، لوضوح ان كل مرة منهما له تكليف غير التكليف في الأولى، مثلا إذا دار امر الجمعة في زمان الغيبة بين الوجوب والحرمة ففي كل يوم جمعة تكليف غير التكليف في الجمعة، فلا يعقل ان يتحقق القطع
(1) توضيحه: انه إذا دار امر شيء بين ان يكون جزءا للمركب أو شرطا فيه أو مانعا عنه أو قاطعا له. والفرق بين المانع والقاطع بناءا على تعقل الهيئة الاتصالية واضح فان المانع ما منع عن تأثير المركب، والقاطع ما رفع الهيئة الاتصالية، واما بناءا على عدم تعقل الهيئة الاتصالية فالقاطع هو المانع حيث يقع في الأثناء، كما تقدم بيانه فيما تقدم في ذيل التنبيه الثالث من تنبيهات مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.
وعلى كل فإذا دار الامر بين كون الشيء جزءا أو شرطا أو مانعا أو قاطعا فهو من قبيل دوران الامر بين المتباينين، وليس من قبيل دوران الامر بين المحذورين. اما كونه من المتباينين فلوضوح وجود العلم الاجمالي بخطاب منجز يدور فرده وامتثاله بين الواجد لذلك المشكوك والفاقد له، ولا مجرى للبراءة في أطراف العلم الاجمالي وان لم يلزم منها مخالفة عملية، لان العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز، فجعل الترخيص في أطرافه مناف لإرادة الواقع. وأما كونه ليس من دوران الامر بين المحذورين فلان القطع بالامتثال هنا ممكن بالاتيان مرتين: مرة بالواجد للمشكوك، ومرة بالفاقد له. والدوران بين المحذورين هو ما لا يتمكن فيه من القطع بالامتثال، واتيانه مرتين لا يوجب القطع بالامتثال، لوضوح ان كل مرة منهما له تكليف غير التكليف في الأولى، مثلا إذا دار امر الجمعة في زمان الغيبة بين الوجوب والحرمة ففي كل يوم جمعة تكليف غير التكليف في الجمعة، فلا يعقل ان يتحقق القطع