____________________
((في)) الفعل من الأثر عند ((مخالفته على تقدير ثبوته من المفسدة)) في فعله ((وفوت المصلحة)) في تركه.
(1) لما كانت البراءة العقلية هي قبح العقاب بلا بيان فلا محيص من اشتراط جريانها بتحقق موضوعها وهو عدم البيان، ولا يتحقق عدم البيان إلا بالفحص، فلذلك كان من شرط جريانها الفحص واليأس عن الظفر بالبيان الذي هو أعم من العلم ومن الحجة على التكليف.
اما كون عدم البيان موضوعا لقبح العقاب عند العقل، فلان ارتكاب المبغوض واقعا من دون قيام حجة من المولى عليه ليس من الطغيان على المولى ولا من الهتك لحرمته. واما كون عدم البيان واحرازه منوطا بالفحص والياس فلوضوح ان اللازم على المولى بيان ما لو تفحص العبد عنه لوصل اليه، وليس اللازم عليه ان يوصله اليه وان لم يفحص عنه ولا يتطلبه من مظانه وهو واضح. فاتضح ان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان واستقلاله بذلك انما يكون بعد تحقق اللا بيان المنوط بالفحص واليأس عن الظفر بالحجة. وقد أشار إلى اشتراط البراءة العقلية بالفحص واليأس بقوله: ((فلا يجوز اجراؤها)) أي لا يجوز اجراء البراءة العقلية التي هي عبارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ((إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف)) سواء كان علما أو علميا. وأشار إلى السبب في اشتراط البراءة العقلية بذلك بقوله: ((لما مرت الإشارة اليه)) فيما سبق من حكم العقل بالاستقلال بعدم العقاب حيث تحرز عدم الحجة من المولى على التكليف، ولا يحصل احراز عدم البيان الا بالفحص واليأس عن الظفر بها، ومن الواضح انه إذا لم يحرز عدم البيان فلا يستقل العقل بقبح العقاب، وانما يستقل بالقبح بعد احراز عدم البيان المنوط بالفحص واليأس، ولذا قال (قدس سره): ((من عدم استقلال العقل بها)) أي بالبراءة العقلية ((الا بعدهما)) أي بعد
(1) لما كانت البراءة العقلية هي قبح العقاب بلا بيان فلا محيص من اشتراط جريانها بتحقق موضوعها وهو عدم البيان، ولا يتحقق عدم البيان إلا بالفحص، فلذلك كان من شرط جريانها الفحص واليأس عن الظفر بالبيان الذي هو أعم من العلم ومن الحجة على التكليف.
اما كون عدم البيان موضوعا لقبح العقاب عند العقل، فلان ارتكاب المبغوض واقعا من دون قيام حجة من المولى عليه ليس من الطغيان على المولى ولا من الهتك لحرمته. واما كون عدم البيان واحرازه منوطا بالفحص والياس فلوضوح ان اللازم على المولى بيان ما لو تفحص العبد عنه لوصل اليه، وليس اللازم عليه ان يوصله اليه وان لم يفحص عنه ولا يتطلبه من مظانه وهو واضح. فاتضح ان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان واستقلاله بذلك انما يكون بعد تحقق اللا بيان المنوط بالفحص واليأس عن الظفر بالحجة. وقد أشار إلى اشتراط البراءة العقلية بالفحص واليأس بقوله: ((فلا يجوز اجراؤها)) أي لا يجوز اجراء البراءة العقلية التي هي عبارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ((إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف)) سواء كان علما أو علميا. وأشار إلى السبب في اشتراط البراءة العقلية بذلك بقوله: ((لما مرت الإشارة اليه)) فيما سبق من حكم العقل بالاستقلال بعدم العقاب حيث تحرز عدم الحجة من المولى على التكليف، ولا يحصل احراز عدم البيان الا بالفحص واليأس عن الظفر بها، ومن الواضح انه إذا لم يحرز عدم البيان فلا يستقل العقل بقبح العقاب، وانما يستقل بالقبح بعد احراز عدم البيان المنوط بالفحص واليأس، ولذا قال (قدس سره): ((من عدم استقلال العقل بها)) أي بالبراءة العقلية ((الا بعدهما)) أي بعد