____________________
(1) الأدلة التي يشير إليها في دلالتها على وجوب الفحص من الآيات والاخبار نحوان: الأول: ما دل على وجوب أصل التعلم والتفقه كآية النفر الامرة بوجوب النفر لأجل التفقه [فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون] (1) فإنها تأمر بالنفر للتفقه في الدين لان ينذروا بما تفقهوا به قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والامر بالنفر يدل على وجوب النفر حيث كان طريقا للانذار الموجب للحذر، ولا حذر إلا على الواجب والحرام، فالنفر لأجل التفقه في الوجوب والحرمة واجب، لان الانذار للقوم ينحصر به، وحيث لا فرق بين التفقه في الوجوب والحرمة وساير الاحكام فالتفقه لأجل الدين الذي يعم الاحكام جميعا واجب لعدم الفصل. وكآية السؤال الامرة بوجوب السؤال وهي قوله [فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون] (2) فإنها تدل على وجوب السؤال عند عدم العلم لأجل ان تعلموا، ومن الواضح ان الامر بالسؤال انما هو لمن يحتمل التكليف، اما من يعلم التكليف ومن يعلم بعدم التكليف فلا وجه لان يؤمر بالسؤال ولو كان حكم المحتمل البراءة قبل الفحص لما امر بالسؤال.
الا انه يمكن ان يقال: ان ظاهر آية النفر والسؤال بدء الشرع، ولازمه العلم الاجمالي بالتكاليف لا بعناوينها الخاصة، فموردهما مورد العلم الاجمالي قبل الانحلال، وهو مما لا اشكال في وجوب الفحص وعدم جريان البراءة فيه قبل
الا انه يمكن ان يقال: ان ظاهر آية النفر والسؤال بدء الشرع، ولازمه العلم الاجمالي بالتكاليف لا بعناوينها الخاصة، فموردهما مورد العلم الاجمالي قبل الانحلال، وهو مما لا اشكال في وجوب الفحص وعدم جريان البراءة فيه قبل