____________________
عقلا اتيان الأكثر، وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((لتنجزه به)) أي لتنجز التكليف بالعلم الاجمالي ((حيث)) ان المفروض ان العلم الاجمالي قد ((تعلق بثبوته فعلا)) أي بثبوت التكليف الفعلي المنجز ولم ينحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزايد عليه، فلابد من اليقين بالفراغ عنه، وانما يكون ذلك باتيان الأكثر، ولا مجرى للبراءة العقلية بعد تمامية البيان بالتكليف لفرض العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي المنجز.
(1) حاصل هذا التوهم: ان العلم الاجمالي بالوجوب المردد بين الأقل والأكثر الارتباطي منحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في الزايد عليه وهو مجرى البراءة، وذلك لان الأقل واجب على أي تقدير لأنه اما ان يكون هو الكل المطلوب بالوجوب النفسي فيما إذا كان الأقل هو تمام المطلوب، أو ان الأقل هو المطلوب بالطلب الغيري المقدمي فيما إذا كان المطلوب والواجب النفسي هو الأكثر، لوضوح مقدمية الاجزاء للكل كما مر بيانه في بحث مقدمة الواجب، فالأقل مقطوع الوجوب إما نفسيا أو غيريا، والزايد عليه مشكوك بدوا فهو مجرى البراءة العقلية، لفرض عدم وصول البيان فيه بخصوصه، ومع الانحلال إلى العلم التفصيلي بالأقل والشك في الأكثر لا يكون العلم الاجمالي منجزا، لأوله إلى علم تفصيلي منجز وشك بدوي لا تنجز له، وما لم يكن العلم الاجمالي على حد سواءا في التنجز بالنسبة إلى أطرافه لا يكون له اثر، فلا يجب الاحتياط في أطرافه، بل يجب اتيان المقطوع به من أطرافه فقط والباقي ينفى بالبراءة.
ولا يخفى ان وجوب الأقل على كل تقدير اما لنفسيته أو غيريته ومقدميته لا يختلف الحال فيه، سواءا قلنا بوجوب مقدمة الواجب شرعا لان من يريد شيئا
(1) حاصل هذا التوهم: ان العلم الاجمالي بالوجوب المردد بين الأقل والأكثر الارتباطي منحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في الزايد عليه وهو مجرى البراءة، وذلك لان الأقل واجب على أي تقدير لأنه اما ان يكون هو الكل المطلوب بالوجوب النفسي فيما إذا كان الأقل هو تمام المطلوب، أو ان الأقل هو المطلوب بالطلب الغيري المقدمي فيما إذا كان المطلوب والواجب النفسي هو الأكثر، لوضوح مقدمية الاجزاء للكل كما مر بيانه في بحث مقدمة الواجب، فالأقل مقطوع الوجوب إما نفسيا أو غيريا، والزايد عليه مشكوك بدوا فهو مجرى البراءة العقلية، لفرض عدم وصول البيان فيه بخصوصه، ومع الانحلال إلى العلم التفصيلي بالأقل والشك في الأكثر لا يكون العلم الاجمالي منجزا، لأوله إلى علم تفصيلي منجز وشك بدوي لا تنجز له، وما لم يكن العلم الاجمالي على حد سواءا في التنجز بالنسبة إلى أطرافه لا يكون له اثر، فلا يجب الاحتياط في أطرافه، بل يجب اتيان المقطوع به من أطرافه فقط والباقي ينفى بالبراءة.
ولا يخفى ان وجوب الأقل على كل تقدير اما لنفسيته أو غيريته ومقدميته لا يختلف الحال فيه، سواءا قلنا بوجوب مقدمة الواجب شرعا لان من يريد شيئا