____________________
ومتى كان العنوان بذاته له اطلاق ولا يستلزم الاطلاق فيه إلى مؤونة تصرف وتأويل ليحتاج إلى ما يدل على ذلك التصرف والتأويل، فلا محالة من كون العنوان في هذه القضية شاملا لكل ما كان متعلق اليقين والشك، سواء كان المستصحب حكما كليا كما في الشبهة الحكمية، أو حكما جزئيا كما في الشبهة الموضوعية.
فتحصل مما ذكرنا: ان الاطلاق في قضية لا تنقض موجود وهو شامل لكلتا الشبهتين، وشموله لهما لا يحتاج إلى تصرف وتأويل، فلا مناص من شمول دليل الاستصحاب للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. وقد أشار إلى الأمر الثاني المذكور بقوله: ((ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي)) في الشبهة الحكمية ((وموضوعه)) في الشبهة الموضوعية ((مع الشك قابلا للتنزيل)) لوضوح عدم المانع من تنزيل حكم منزلة حكم أو موضوع ذي حكم منزلة موضوع ذي حكم. وأشار إلى الأمر الثالث من أنه إذا كان ذلك بعنوان شامل لهما لا يحتاج شموله لهما إلى تصرف أو تأويل ليحتاج إلى قرينة تدل على ذلك بقوله: ((بلا تصرف وتأويل)). وأشار إلى أن كون الاستصحاب دالا على جعل الحكم المماثل لا يستلزم ذلك تصرفا وتأويلا كما عرفت بقوله: ((غاية الأمر تنزيل الموضوع... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى أنه بعد ان كان هذا الشمول متحققا في قضية لا تنقض ولا يستلزم تصرفا وتأويلا فلا محالة من كون قضية لا تنقض شاملة لكلتا الشبهتين بقوله: ((كان قضية لا تنقض... إلى آخر الجملة)).
(1) يشير إلى ما يمكن ان يقال: ان مورد الصحيحة هو الشبهة في المجعول الجزئي، والمورد في الاطلاق ان لم يوجب تقييد الاطلاق بما كان من سنخ المورد، فلا أقل من كونه موجبا لعدم احراز الاطلاق الشامل لسنخ المورد ولغيره وهو الشبهة الحكمية.
فتحصل مما ذكرنا: ان الاطلاق في قضية لا تنقض موجود وهو شامل لكلتا الشبهتين، وشموله لهما لا يحتاج إلى تصرف وتأويل، فلا مناص من شمول دليل الاستصحاب للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. وقد أشار إلى الأمر الثاني المذكور بقوله: ((ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي)) في الشبهة الحكمية ((وموضوعه)) في الشبهة الموضوعية ((مع الشك قابلا للتنزيل)) لوضوح عدم المانع من تنزيل حكم منزلة حكم أو موضوع ذي حكم منزلة موضوع ذي حكم. وأشار إلى الأمر الثالث من أنه إذا كان ذلك بعنوان شامل لهما لا يحتاج شموله لهما إلى تصرف أو تأويل ليحتاج إلى قرينة تدل على ذلك بقوله: ((بلا تصرف وتأويل)). وأشار إلى أن كون الاستصحاب دالا على جعل الحكم المماثل لا يستلزم ذلك تصرفا وتأويلا كما عرفت بقوله: ((غاية الأمر تنزيل الموضوع... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى أنه بعد ان كان هذا الشمول متحققا في قضية لا تنقض ولا يستلزم تصرفا وتأويلا فلا محالة من كون قضية لا تنقض شاملة لكلتا الشبهتين بقوله: ((كان قضية لا تنقض... إلى آخر الجملة)).
(1) يشير إلى ما يمكن ان يقال: ان مورد الصحيحة هو الشبهة في المجعول الجزئي، والمورد في الاطلاق ان لم يوجب تقييد الاطلاق بما كان من سنخ المورد، فلا أقل من كونه موجبا لعدم احراز الاطلاق الشامل لسنخ المورد ولغيره وهو الشبهة الحكمية.