____________________
فقوله: مضافا... إلى آخر الجملة هو الايراد الأول، وقوله انه التزام بالاشكال هو الايراد الثاني.
وحاصله: ان الجواب عن الاشكال المذكور بالالتزام بأمر متعلق بذات الفعل مرجعه إلى الالتزام بالاشكال، وان العقل مانع عن امكان الاحتياط في العبادة المحتملة، ويؤول هذا التسليم إلى أن هذا الجواب ليس بجواب. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((انه)) أي الجواب بما ذكره هو ((التزام)) منه (قدس سره) ((بالاشكال و)) ان ما ذكره المستشكل من ((عدم جريانه)) أي عدم جريان الاحتياط ((فيها)) أي في العبادة صحيح ((وهو كما ترى)) لما سيأتي الجواب عنه في قوله قلت.
أو ان المراد بقوله كما ترى انه لا ينبغي ان يكون الجواب عن الاشكال بتسليم الاشكال، فلا يصح عده جوابا عن الاشكال ثانيا.
(1) توضيحه: ان الاشكال المذكور من عدم امكان الاحتياط في العبادة المحتملة يمكن ان يكون له منشآن:
أحدهما: ما يراه المصنف منشأ له، وحاصله: ان اشكال الاحتياط في العبادة المحتملة هو من اجل ان متعلق الاحتياط لابد وأن يكون الفعل بما هو عبادة، فإنه لو كان متعلقه ذات الفعل لم يكن من الاحتياط، فالامر بالاحتياط سواءا كان من العقل أو من الشرع لازمه تعلق الامر بالفعل مع قصد القربة، وقد عرفت في مبحث التعبدي والتوصلي ان تعلق الامر بالفعل مع اخذ قصد القربة فيه محال لمحاذير مر ذكرها هناك، وان ما لا يتأتى إلا من قبل الامر لا يعقل اخذه في متعلق الأمر، فاشكال عدم امكان الاحتياط في المقام في العبادة المحتملة ينشأ من أن لازم كونه احتياطا في العبادة هو تعلقه بالفعل بقصد القربة، اما بنحو الاشتراط أو بنحو
وحاصله: ان الجواب عن الاشكال المذكور بالالتزام بأمر متعلق بذات الفعل مرجعه إلى الالتزام بالاشكال، وان العقل مانع عن امكان الاحتياط في العبادة المحتملة، ويؤول هذا التسليم إلى أن هذا الجواب ليس بجواب. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((انه)) أي الجواب بما ذكره هو ((التزام)) منه (قدس سره) ((بالاشكال و)) ان ما ذكره المستشكل من ((عدم جريانه)) أي عدم جريان الاحتياط ((فيها)) أي في العبادة صحيح ((وهو كما ترى)) لما سيأتي الجواب عنه في قوله قلت.
أو ان المراد بقوله كما ترى انه لا ينبغي ان يكون الجواب عن الاشكال بتسليم الاشكال، فلا يصح عده جوابا عن الاشكال ثانيا.
(1) توضيحه: ان الاشكال المذكور من عدم امكان الاحتياط في العبادة المحتملة يمكن ان يكون له منشآن:
أحدهما: ما يراه المصنف منشأ له، وحاصله: ان اشكال الاحتياط في العبادة المحتملة هو من اجل ان متعلق الاحتياط لابد وأن يكون الفعل بما هو عبادة، فإنه لو كان متعلقه ذات الفعل لم يكن من الاحتياط، فالامر بالاحتياط سواءا كان من العقل أو من الشرع لازمه تعلق الامر بالفعل مع قصد القربة، وقد عرفت في مبحث التعبدي والتوصلي ان تعلق الامر بالفعل مع اخذ قصد القربة فيه محال لمحاذير مر ذكرها هناك، وان ما لا يتأتى إلا من قبل الامر لا يعقل اخذه في متعلق الأمر، فاشكال عدم امكان الاحتياط في المقام في العبادة المحتملة ينشأ من أن لازم كونه احتياطا في العبادة هو تعلقه بالفعل بقصد القربة، اما بنحو الاشتراط أو بنحو