____________________
أو)) بان يكون المجعول ((اثره)) وأشار إلى الجواب الأول عن توهم كون وجوب الإعادة هو الأثر المجعول لجزئية الجزء كمثل السورة بقوله: ((ووجوب الإعادة)) ليس باثر لجزئية السورة و ((انما هو اثر لبقاء الامر بعد العلم)) وأشار إلى الجواب الثاني بقوله: ((مع أنه عقلي)) أي ان وجوب الإعادة لو سلمنا انها اثر لجزئية الجزء فهو اثر عقلي لا شرعي ((و)) ذلك لما عرفت من أن وجوب الإعادة ((ليس الا من باب وجوب الإطاعة عقلا)).
(1) توضيحه: ان الامر المجعول، تارة يكون مجعولا بنفسه لاقتضاء ما يدعو إلى جعله بنفسه مستقلا كجعل الوجوب لذي المقدمة. وأخرى يكون مجعولا لاقتضاء المصلحة في غيره كجعل وجوب المقدمة، فان وجوبها كان عارضا عليها للمصلحة في ذي المقدمة، ووجوبها وجوب مترشح من وجوب ذي المقدمة، وهو جعل كالجعل الأول لذي المقدمة من جهة كونه وجوبا مثل وجوبه الا انه مترشح منه. وثالثة يكون جعلا واحدا ينسب إلى شيء أولا وبالذات والى غيره ثانيا وبالعرض، وهو مثل الجعل المنسوب إلى اجزاء المركب بتبع جعلها متعلقا للوجوب، فإنه بعد جعل المركب متعلقا للوجوب يتحقق منشأ الانتزاع لانتزاع الكلية للكل والجزئية للجزء، فهنا جعل واحد ينسب إلى منشأ الانتزاع أولا وبالذات، والى العنوان المنتزع منه وهو جزئية الجزء وكلية الكل ثانيا وبالعرض، وهذا هو المسمى بالجعل بالتبع.
فاتضح: ان الجزئية مجعولة بنفسها لكنه بالجعل التبعي لا بالجعل الاستقلالي. ومنه يظهر ان نفس عنوان الجزئية للسورة - مثلا - مجعول بالجعل الشرعي، الا انه جعل تبعي لا استقلالي، وهذا المقدار من الجعل كاف لجريان حديث الرفع وساير الأصول، لرجوع الحال فيه إلى الشارع لأنه بيد الشارع وضعه بتبع وضع منشأ انتزاعه، وما كان بيد الشارع وضعه كان بيده رفعه، فنفس جزئية الجزء مجعول
(1) توضيحه: ان الامر المجعول، تارة يكون مجعولا بنفسه لاقتضاء ما يدعو إلى جعله بنفسه مستقلا كجعل الوجوب لذي المقدمة. وأخرى يكون مجعولا لاقتضاء المصلحة في غيره كجعل وجوب المقدمة، فان وجوبها كان عارضا عليها للمصلحة في ذي المقدمة، ووجوبها وجوب مترشح من وجوب ذي المقدمة، وهو جعل كالجعل الأول لذي المقدمة من جهة كونه وجوبا مثل وجوبه الا انه مترشح منه. وثالثة يكون جعلا واحدا ينسب إلى شيء أولا وبالذات والى غيره ثانيا وبالعرض، وهو مثل الجعل المنسوب إلى اجزاء المركب بتبع جعلها متعلقا للوجوب، فإنه بعد جعل المركب متعلقا للوجوب يتحقق منشأ الانتزاع لانتزاع الكلية للكل والجزئية للجزء، فهنا جعل واحد ينسب إلى منشأ الانتزاع أولا وبالذات، والى العنوان المنتزع منه وهو جزئية الجزء وكلية الكل ثانيا وبالعرض، وهذا هو المسمى بالجعل بالتبع.
فاتضح: ان الجزئية مجعولة بنفسها لكنه بالجعل التبعي لا بالجعل الاستقلالي. ومنه يظهر ان نفس عنوان الجزئية للسورة - مثلا - مجعول بالجعل الشرعي، الا انه جعل تبعي لا استقلالي، وهذا المقدار من الجعل كاف لجريان حديث الرفع وساير الأصول، لرجوع الحال فيه إلى الشارع لأنه بيد الشارع وضعه بتبع وضع منشأ انتزاعه، وما كان بيد الشارع وضعه كان بيده رفعه، فنفس جزئية الجزء مجعول