____________________
للغرض مجال ((و)) لما كان لهذا الاحتمال مجال ومن الواضح انه ((معه)) أي مع احتمال دخالة قصد الوجه المتوقف على معرفة اجزاء العبادة تفصيلا غير المقدور في فرض العلم الاجمالي ودورانه بين الأقل والأكثر ((لا يكاد يقطع بحصول اللطف)) العقلي ((و)) هو ((المصلحة الداعية إلى الامر)) ومع عدم امكان تحقق ما يتوقف عليه حصول الغرض فلابد من سقوط حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض ((فلم يبق الا التخلص عن تبعة مخالفته)) أي مخالفة الامر، ويحصل التخلص عن تبعة مخالفته لأجل الانحلال المذكور ((باتيان ما علم تعلقه به فإنه واجب عقلا وان لم يكن في المأمور به مصلحة ولطف)) عقلي ((رأسا)) وذلك هو الأقل ((لتنجزه بالعلم به اجمالا)) لأنه إما واجب لنفسه أو لغيره، فيكون الأقل هو القدر المتيقن الواجب قطعا في المقام ((واما الزائد عليه لو كان)) هو الواجب واقعا ((فلا تبعة على مخالفته من جهته)) أي من جهة العلم الاجمالي ((فان العقوبة عليه بلا بيان)) لأنه مشكوك بدوا.
(1) هذا هو الجواب عن التفصيات المذكورة، وحاصله: انه لاوجه للتفصي عن اشكال الغرض بهذه الوجوه الثلاثة:
اما عن الأول: فبأن الانحلال من ناحية الامر وان كان يتم على مذهب الأشعري القائل بامكان الإرادة الجزافية وتحقق الامر من المولى من دون غرض ومصلحة أصلا، لكنه لا يمكن ان يكون الانحلال من ناحية الامر مع عدم الانحلال من ناحية الغرض نافعا لمشهور العدلية ومن يرى رأيهم.
والحاصل: ان جريان البراءة في الأكثر على مذهب الأشعري لا يجدي لمن ذهب إلى ما عليه مشهور العدلية من كون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، لوضوح عدم جريانها عنده من ناحية الغرض الذي قد حكم العقل
(1) هذا هو الجواب عن التفصيات المذكورة، وحاصله: انه لاوجه للتفصي عن اشكال الغرض بهذه الوجوه الثلاثة:
اما عن الأول: فبأن الانحلال من ناحية الامر وان كان يتم على مذهب الأشعري القائل بامكان الإرادة الجزافية وتحقق الامر من المولى من دون غرض ومصلحة أصلا، لكنه لا يمكن ان يكون الانحلال من ناحية الامر مع عدم الانحلال من ناحية الغرض نافعا لمشهور العدلية ومن يرى رأيهم.
والحاصل: ان جريان البراءة في الأكثر على مذهب الأشعري لا يجدي لمن ذهب إلى ما عليه مشهور العدلية من كون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، لوضوح عدم جريانها عنده من ناحية الغرض الذي قد حكم العقل