____________________
القطعية كذلك لا تحرم مخالفته القطعية كما مر بيانه مفصلا، فالتفكيك بينهما من ناحية العلم نفسه لاوجه له بل هما متلازمان، وانه كلما حرمت مخالفة العلم الاجمالي قطعا وجبت موافقته قطعا، وكلما لم تجب موافقته قطعا لم تحرم مخالفته قطعا، فلا وجه لهذا التفكيك، فإنه متى كان علة تامة في حرمة المخالفة كان علة تامة في وجوب الموافقة أيضا، والى هذا أشار بقوله: ((وقد انقدح)) مما مر من كون المدار في العلم الاجمالي على كونه فعليا من جميع الجهات وعدم ذلك في التنجز وعدمه ومع تنجزه لا فرق في حرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعيتين وكذلك الحال في عدم الفرق بينهما في حال عدم تنجزه فظهر من هذا ((انه لاوجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية)) للعلم مع فرض كونه فعليا من جميع الجهات ((مع)) القول ب ((حرمة مخالفتها)) ولا يخفى ان ضمير مخالفتها يرجع إلى القطعية: أي مع القول بحرمة المخالفة القطعية، إلا انه لا يخلو هذا التعبير من سماجة ومسامحة.
ثم أشار إلى الوجه في كون هذا الاحتمال الذي هو التفكيك بينهما لاوجه له بقوله: ((ضرورة ان التكليف المعلوم اجمالا لو كان فعليا)) من جميع الجهات ((لوجب موافقته قطعا)) كما تحرم مخالفته قطعا ((والا)) أي وان لم يكن فعليا من جميع الجهات ((لم يحرم مخالفته كذلك)) أي قطعا، فلا وجه لهذا التفكيك لان فرض التفكيك في مقام فرض كونه فعليا من جميع الجهات.
وقد تبين انه إذا كان فعليا من جميع الجهات تجب موافقته القطعية كما تحرم مخالفته القطعية، لما بينا من أن احتمال اجتماع المتضادين كالقطع باجتماعهما، فلا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي بعد ان كان العلم الاجمالي فعليا من جميع الجهات.
ثم أشار إلى الوجه في كون هذا الاحتمال الذي هو التفكيك بينهما لاوجه له بقوله: ((ضرورة ان التكليف المعلوم اجمالا لو كان فعليا)) من جميع الجهات ((لوجب موافقته قطعا)) كما تحرم مخالفته قطعا ((والا)) أي وان لم يكن فعليا من جميع الجهات ((لم يحرم مخالفته كذلك)) أي قطعا، فلا وجه لهذا التفكيك لان فرض التفكيك في مقام فرض كونه فعليا من جميع الجهات.
وقد تبين انه إذا كان فعليا من جميع الجهات تجب موافقته القطعية كما تحرم مخالفته القطعية، لما بينا من أن احتمال اجتماع المتضادين كالقطع باجتماعهما، فلا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي بعد ان كان العلم الاجمالي فعليا من جميع الجهات.