____________________
الثاني: الاخذ بأحدهما تعيينا وهو الحرمة لترجيحها على الوجوب، وعدم احتمال ترجيح الوجوب عليها، واليه أشار بقوله: ((ووجوب الاخذ بأحدهما تعيينا)).
الثالث: الاخذ بأحدهما تخييرا بان يأخذ اما بالفعل فلا يكون له الاخذ بالترك أو يأخذ بالترك فلا يكون له الاخذ بالفعل، والى هذا أشار بقوله: ((أو تخييرا)).
الرابع: التخيير بين الفعل والترك عقلا. والفرق بينه وبين الثالث انه على الرابع له ان يفعل وان يترك أي لا يكون له الاخذ بالفعل والترك معا، فان شاء فعل وان شاء ترك، ولكن ذلك من ناحية حكم العقل في المقام، واما من ناحية الحكم الشرعي فهو التوقف فليس له الافتاء بالإباحة الشرعية، والى هذا أشار بقوله: ((والتخيير بين الترك والفعل عقلا مع التوقف عن الحكم)) الشرعي ((به رأسا)).
الخامس: التخيير بين الفعل والترك عقلا مع الحكم فيه بالإباحة شرعا، واليه أشار بقوله: ((أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا)) أي مع التخيير فيه بين الفعل والترك عقلا الحكم عليه أيضا بالإباحة شرعا.
ولا يخفى الفرق أيضا بين القول الأخير والقول الأول وهو البراءة عقلا ونقلا، لما سيأتي الإشارة اليه من عدم جريان البراءة العقلية، وان الحكم العقلي بالتخيير بين الفعل والترك لا من جهة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
ومختار المصنف هو الأخير واليه أشار بقوله: ((أوجهها الأخير)).
(1) لا يخفى ان مختار المصنف مركب من جزءين: الجزء الأول هو التخيير عقلا بين الفعل والترك، والدليل عليه هو انه بعد قيام الحجة على الفعل وعلى الترك فهما متنافيان لا يمكن العمل بهما بما هو عمل بالحجة، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فلا تأثير للحجتين وان تم البيان فيهما لفرض فعليتهما، فالعقل يرى عدم المانع عن الفعل وعن الترك لا من جهة عدم البيان الفعلي، بل من جهة عدم منجزيتهما وعدم
الثالث: الاخذ بأحدهما تخييرا بان يأخذ اما بالفعل فلا يكون له الاخذ بالترك أو يأخذ بالترك فلا يكون له الاخذ بالفعل، والى هذا أشار بقوله: ((أو تخييرا)).
الرابع: التخيير بين الفعل والترك عقلا. والفرق بينه وبين الثالث انه على الرابع له ان يفعل وان يترك أي لا يكون له الاخذ بالفعل والترك معا، فان شاء فعل وان شاء ترك، ولكن ذلك من ناحية حكم العقل في المقام، واما من ناحية الحكم الشرعي فهو التوقف فليس له الافتاء بالإباحة الشرعية، والى هذا أشار بقوله: ((والتخيير بين الترك والفعل عقلا مع التوقف عن الحكم)) الشرعي ((به رأسا)).
الخامس: التخيير بين الفعل والترك عقلا مع الحكم فيه بالإباحة شرعا، واليه أشار بقوله: ((أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا)) أي مع التخيير فيه بين الفعل والترك عقلا الحكم عليه أيضا بالإباحة شرعا.
ولا يخفى الفرق أيضا بين القول الأخير والقول الأول وهو البراءة عقلا ونقلا، لما سيأتي الإشارة اليه من عدم جريان البراءة العقلية، وان الحكم العقلي بالتخيير بين الفعل والترك لا من جهة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
ومختار المصنف هو الأخير واليه أشار بقوله: ((أوجهها الأخير)).
(1) لا يخفى ان مختار المصنف مركب من جزءين: الجزء الأول هو التخيير عقلا بين الفعل والترك، والدليل عليه هو انه بعد قيام الحجة على الفعل وعلى الترك فهما متنافيان لا يمكن العمل بهما بما هو عمل بالحجة، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فلا تأثير للحجتين وان تم البيان فيهما لفرض فعليتهما، فالعقل يرى عدم المانع عن الفعل وعن الترك لا من جهة عدم البيان الفعلي، بل من جهة عدم منجزيتهما وعدم