____________________
الثاني: ما يظهر من حاشيته في المقام في هامش الكتاب (1): وهو ان الاضطرار إلى غير المعين سواءا كان قبل العلم أو بعده يمنع عن التنجز، واما الاضطرار إلى المعين فإن كان قبل العلم منع عن التنجز وان كان بعد العلم لا يمنع عن التنجز.
الثالث: ما يظهر من الشيخ الأعظم وهو ان الاضطرار انما يمنع عن تنجز التكليف المعلوم بالاجمال في خصوص ما إذا كان إلى معين وكان سابقا على العلم، اما الاضطرار إلى المعين المتأخر عن العلم فلا يكون مانعا عن التنجز، ومثله ما إذا كان الاضطرار إلى غير المعين سواءا كان سابقا على العلم أو متأخرا عنه فإنه لا يمنع عن التنجز.
وقد أشار إلى مختاره في المتن بقوله: ((كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين)) وفي ذيل هذه العبارة أشار إلى عدم الفرق بين سبق الاضطرار على العلم وبين تأخره عن العلم بقوله: ((وكذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار كذلك)) أي إلى المعين أو غير المعين ((سابقا على حدوث العلم)) الاجمالي ((أو لاحقا له)).
(1) يشير بهذا إلى السبب في عدم الفرق بين الاضطرار إلى المعين والى غير المعين، وسيأتي الإشارة إلى السبب في عدم الفرق بين سبق الاضطرار عن العلم وتأخره بقوله: ((وذلك)).
وتوضيح الحال في عدم الفرق بين الاضطرار إلى المعين والى غير المعين: هو ان الترخيص في المعين تعييني وفي غير المعين تخييري، ولازم الترخيص سواءا كان تعيينا أو تخييرا هو عدم العقاب على الحرام لو صادف كونه هو الطرف المعين في المعين
الثالث: ما يظهر من الشيخ الأعظم وهو ان الاضطرار انما يمنع عن تنجز التكليف المعلوم بالاجمال في خصوص ما إذا كان إلى معين وكان سابقا على العلم، اما الاضطرار إلى المعين المتأخر عن العلم فلا يكون مانعا عن التنجز، ومثله ما إذا كان الاضطرار إلى غير المعين سواءا كان سابقا على العلم أو متأخرا عنه فإنه لا يمنع عن التنجز.
وقد أشار إلى مختاره في المتن بقوله: ((كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين)) وفي ذيل هذه العبارة أشار إلى عدم الفرق بين سبق الاضطرار على العلم وبين تأخره عن العلم بقوله: ((وكذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار كذلك)) أي إلى المعين أو غير المعين ((سابقا على حدوث العلم)) الاجمالي ((أو لاحقا له)).
(1) يشير بهذا إلى السبب في عدم الفرق بين الاضطرار إلى المعين والى غير المعين، وسيأتي الإشارة إلى السبب في عدم الفرق بين سبق الاضطرار عن العلم وتأخره بقوله: ((وذلك)).
وتوضيح الحال في عدم الفرق بين الاضطرار إلى المعين والى غير المعين: هو ان الترخيص في المعين تعييني وفي غير المعين تخييري، ولازم الترخيص سواءا كان تعيينا أو تخييرا هو عدم العقاب على الحرام لو صادف كونه هو الطرف المعين في المعين