ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي أيضا بعين ما ذكر في البراءة، فلا تغفل (2).
____________________
عليه ((فلا مجال للتوفيق)) بين هذه الأخبار واخبار البراءة ((بحمل هذه الأخبار على ما إذا علم اجمالا)) وحمل اخبار البراءة على صورة عدم احتمال الحكم الذي لو فحص عنه لظفر به، فإنه لا وجه له كما عرفت لشمول اخبار البراءة لاحتمال الحكم، وعدم اختصاص اخبار التعلم بالعلم الاجمالي، ولكن السبب في تقدم اخبار التعلم هو ما عرفت من قوة ظهورها في كون الملاك فيها هو ترك التعلم - بما هو ترك التعلم - لا للعلم الاجمالي، بل لان احتمال الحكم الذي لو فحص عنه لظفر به منجز عقلا وغير معذور في مخالفته فيجب التعلم مقدمة له.
(1) لعله إشارة إلى أنه لا وجه لهذا التوفيق وان لم تكن هذه الأخبار اظهر، لأنه اخذ بأحد المتعارضين من دون مرجح. أو انه إشارة إلى أنه لو تكافئآ فتساقطا لكان اللازم الفحص، إذ لابد من المؤمن عند الاقدام على ما يحتمل فيه المخالفة. أو انه إشارة إلى أنه لو تكافئآ فتساقطا فالعقل يحكم بلزوم الفحص لما عرفت من أن احتمال الحكم الذي لو تفحص عنه لظفر به منجز عقلا.
(2) هذا رابع الأصول التي تعرض لشرط جريانها وهو التخيير العقلي، لوضوح كون التخيير الشرعي ليس من الأصول، ومورد التخيير العقلي الواجبان المتزاحمان اللذان لا يمكن الجمع بينهما كما في الواجبات الموقتة التي لا يسع الوقت الا أحدهما، أو الدوران بين المحذورين، ومن الواضح ان حكم العقل بالتخيير في ذلك انما هو حيث يتكافئآن ولا يترجح أحدهما على الآخر ولا يحرز ذلك الا بالفحص وعدم الظفر بما يوجب ترجيح أحدهما. والظاهر أن مراده من قوله بعين ما ذكر في البراءة هي البراءة العقلية التي موضوعها عدم البيان الذي لا يتحقق الا بعد الفحص، فان
(1) لعله إشارة إلى أنه لا وجه لهذا التوفيق وان لم تكن هذه الأخبار اظهر، لأنه اخذ بأحد المتعارضين من دون مرجح. أو انه إشارة إلى أنه لو تكافئآ فتساقطا لكان اللازم الفحص، إذ لابد من المؤمن عند الاقدام على ما يحتمل فيه المخالفة. أو انه إشارة إلى أنه لو تكافئآ فتساقطا فالعقل يحكم بلزوم الفحص لما عرفت من أن احتمال الحكم الذي لو تفحص عنه لظفر به منجز عقلا.
(2) هذا رابع الأصول التي تعرض لشرط جريانها وهو التخيير العقلي، لوضوح كون التخيير الشرعي ليس من الأصول، ومورد التخيير العقلي الواجبان المتزاحمان اللذان لا يمكن الجمع بينهما كما في الواجبات الموقتة التي لا يسع الوقت الا أحدهما، أو الدوران بين المحذورين، ومن الواضح ان حكم العقل بالتخيير في ذلك انما هو حيث يتكافئآن ولا يترجح أحدهما على الآخر ولا يحرز ذلك الا بالفحص وعدم الظفر بما يوجب ترجيح أحدهما. والظاهر أن مراده من قوله بعين ما ذكر في البراءة هي البراءة العقلية التي موضوعها عدم البيان الذي لا يتحقق الا بعد الفحص، فان