وأما الاحكام، فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة، بل في صورة الموافقة أيضا في العبادة، فيما لا يتأتى منه قصد القربة (2) وذلك
____________________
(1) توضيحه: ان الواجب التهيوئي هو ما كان واجبا لأن يتهيأ المكلف لخطاب آخر، كالأمر بالوضوء - مثلا - قربيا من وقت الصلاة، فان الامر به لان يتهيأ المكلف لخطاب الصلاة أول وقتها. ولا يخفى ان الواجب النفسي الذي يكون الغرض من وجوبه في غيره قد يكون وجوبه تهيوئيا وقد لا يكون تهيوئيا، وقد مر من المصنف ان الوجوب النفسي الذي التزم به في التعلم هو وجوب تهيوئي للواجب المشروط والمؤقت، فيجب على المكلف قبل تحقق وجوب الواجب المشروط والمؤقت التعلم ليتهيأ إلى الخطاب بالمشروط والمؤقت بعد الشرط والوقت، وهذا هو مراده من قوله: ((بل للتهيؤ لا يجابه)) أي ان وجوب التعلم ليس وجوبا مقدميا غيريا بل وجوبا نفسيا لأجل التهيؤ لايجاب غيره في وقته.
واما قوله: ((فافهم)) فيمكن ان يكون إشارة إلى أن الالتزام بالوجوب النفسي تهيؤا في المشروط والموقت للفرار عن الاشكال في الفرضين، واحد الفرضين ليس فيه خطاب فعلى بعد زمان الشرط والوقت، فلا وجه لكون الوجوب النفسي في المقام للتهيؤ مطلقا، إذ لا خطاب هناك للمشروط والموقت على ما هو المفروض في الاشكال.
(2) لما فرغ من الكلام في المقام الأول، وهو تبعة ترك الفحص... شرع في المقام الثاني: وهو احكام ترك الفحص. وتوضيحه: انه لو ترك الفحص ولم يأت بشيء فانكشفت المخالفة وانه هناك امر بشيء، فلا اشكال في لزوم الاتيان سواء كان المأمور به عبادة أم معاملة بالمعنى الأعم. وإذا احتمل دخالة شيء في المأمور به وترك الفحص عنه وحينئذ: فاما ان يكون ما قد اتى به موافقا للواقع، واما ان لا يكون موافقا، وفي الثاني لا اشكال في أن القاعدة تقتضي البطلان فيه، لعدم الاتيان بما هو
واما قوله: ((فافهم)) فيمكن ان يكون إشارة إلى أن الالتزام بالوجوب النفسي تهيؤا في المشروط والموقت للفرار عن الاشكال في الفرضين، واحد الفرضين ليس فيه خطاب فعلى بعد زمان الشرط والوقت، فلا وجه لكون الوجوب النفسي في المقام للتهيؤ مطلقا، إذ لا خطاب هناك للمشروط والموقت على ما هو المفروض في الاشكال.
(2) لما فرغ من الكلام في المقام الأول، وهو تبعة ترك الفحص... شرع في المقام الثاني: وهو احكام ترك الفحص. وتوضيحه: انه لو ترك الفحص ولم يأت بشيء فانكشفت المخالفة وانه هناك امر بشيء، فلا اشكال في لزوم الاتيان سواء كان المأمور به عبادة أم معاملة بالمعنى الأعم. وإذا احتمل دخالة شيء في المأمور به وترك الفحص عنه وحينئذ: فاما ان يكون ما قد اتى به موافقا للواقع، واما ان لا يكون موافقا، وفي الثاني لا اشكال في أن القاعدة تقتضي البطلان فيه، لعدم الاتيان بما هو