ومنه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا، هو ما إذا صح انقداح
____________________
أصلا)) وبهذا أشار إلى أن عدم الخروج عن محل الابتلاء هو شرط غير شرط القدرة العقلية والعادية، بجعل العادة صفة وقيدا للابتلاء، بان يكون الابتلاء وعدم الابتلاء بحسب العادة دون القدرة كما مر بيانه. وبتخصيص النهي بقوله: ((فليس للنهي عنه موقع أصلا)) أشار إلى أن عدم الابتلاء شرط لخصوص النهي دون الامر.
وأشار إلى الدليل الأول على هذا الاشتراط بقوله: ((ضرورة انه بلا فائدة ولا طائل)) وأشار إلى الدليل الثاني بقوله: ((بل يكون من قبيل طلب الحاصل)).
(1) هذا جواب قوله: ((لما كان النهي عن الشيء))... في صدر العبارة، وتقديره انه لما كان النهي عن الشيء انما هو لأجل ان يصير داعيا... إلى آخر العبارة، كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لابد منه في تأثير العلم الاجمالي.
وحاصله: انه بعد ما عرفت من أن النهي كالأمر هو بداعي جعل الداعي وان المتروك من طبيعته لعدم مقدماته أو بعضها يلغو جعل الداعي من المولى إلى تركه - تعرف ان الدخول في محل الابتلاء من شرايط فعلية التكليف، ومع خروج المعلوم بالتفصيل عن محل الابتلاء يعلم بعدم فعلية التكليف، وبخروج أحد أطراف المعلوم بالاجمال عن محل الابتلاء لا بعلم بفعلية التكليف، لاحتمال ان الخارج عن محل الابتلاء هو متعلق الخطاب واقعا. والى هذا أشار بقوله: ((كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لابد منه في تأثير العلم)) الاجمالي ((فإنه بدونه)) أي بدون الابتلاء بجميع الأطراف، فإنه إذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ((لا)) يكون هناك ((علم بتكليف فعلي لاحتمال)) انه قد ((تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به)).
وأشار إلى الدليل الأول على هذا الاشتراط بقوله: ((ضرورة انه بلا فائدة ولا طائل)) وأشار إلى الدليل الثاني بقوله: ((بل يكون من قبيل طلب الحاصل)).
(1) هذا جواب قوله: ((لما كان النهي عن الشيء))... في صدر العبارة، وتقديره انه لما كان النهي عن الشيء انما هو لأجل ان يصير داعيا... إلى آخر العبارة، كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لابد منه في تأثير العلم الاجمالي.
وحاصله: انه بعد ما عرفت من أن النهي كالأمر هو بداعي جعل الداعي وان المتروك من طبيعته لعدم مقدماته أو بعضها يلغو جعل الداعي من المولى إلى تركه - تعرف ان الدخول في محل الابتلاء من شرايط فعلية التكليف، ومع خروج المعلوم بالتفصيل عن محل الابتلاء يعلم بعدم فعلية التكليف، وبخروج أحد أطراف المعلوم بالاجمال عن محل الابتلاء لا بعلم بفعلية التكليف، لاحتمال ان الخارج عن محل الابتلاء هو متعلق الخطاب واقعا. والى هذا أشار بقوله: ((كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لابد منه في تأثير العلم)) الاجمالي ((فإنه بدونه)) أي بدون الابتلاء بجميع الأطراف، فإنه إذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ((لا)) يكون هناك ((علم بتكليف فعلي لاحتمال)) انه قد ((تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به)).