____________________
حكم شك فيه، فان لفظ البقاء معناه استمرار ما ثبت، وثبوت الشيء في السابق لا يكون إلا باليقين به والقطع بتحققه ، لان لازم كون ما ثبت مشكوكا فيه في الزمان اللاحق هو كون المراد من ثبوته ثبوته في مرحلة القطع واليقين، لأنه في حال كونه مشكوكا فيه إذا لم يكن هناك يقين به في السابق لا يكون الشك فيه من خصوصيات الزمان اللاحق، لأنه في الزمان السابق أيضا يكون مشكوكا.
فاتضح: ان كون الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما شك فيه يدل على الأمرين: اليقين السابق بالثبوت المستفاد من البقاء، والشك اللاحق المستفاد أيضا من الشك في البقاء، وعبارة المتن واضحة.
(1) حاصلة: انه بعد ما عرفت من تقوم الاستصحاب بأمرين: اليقين بشيء في الزمان السابق، والشك في بقائه في الزمان اللاحق - يتضح انه لابد في الاستصحاب من اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا ومحمولا، ولا فرق بينهما إلا في كون القضية في الزمن السابق متعلق اليقين وفي الزمان اللاحق متعلق الشك، مثلا لو علمنا بكرية ماء في الزمان السابق، ثم شككنا في كريته في الزمان اللاحق، فمتعلق اليقين هو كرية الماء ومتعلق الشك هو نفس كرية هذا الماء، فالقضية المتيقنة في الزمان السابق هي ان هذا الماء مقطوع الكرية أمس مثلا، والقضية المشكوكة في اللاحق هو ان هذا الماء مشكوك الكرية هذا اليوم، فالموضوع في القضيتين متحد وهو هذا الماء، والمحمول في القضيتين متحد أيضا وهو كرية هذا الماء، ولكن القضية السابقة متعلق اليقين بكريته، والقضية الثانية متعلق الشك بها... واما ان هذا الاتحاد مما لابد منه، فلوضوح ان الاستصحاب لما كان هو الحكم ببقاء ما كان، وإذا اختلف الموضوع أو المحمول في القضيتين لا يكون الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان، فإنه لو كان المشكوك غير هذا الماء، أو كان المشكوك فيه كرية غير هذا الماء لا يكون الحكم حكما
فاتضح: ان كون الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما شك فيه يدل على الأمرين: اليقين السابق بالثبوت المستفاد من البقاء، والشك اللاحق المستفاد أيضا من الشك في البقاء، وعبارة المتن واضحة.
(1) حاصلة: انه بعد ما عرفت من تقوم الاستصحاب بأمرين: اليقين بشيء في الزمان السابق، والشك في بقائه في الزمان اللاحق - يتضح انه لابد في الاستصحاب من اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا ومحمولا، ولا فرق بينهما إلا في كون القضية في الزمن السابق متعلق اليقين وفي الزمان اللاحق متعلق الشك، مثلا لو علمنا بكرية ماء في الزمان السابق، ثم شككنا في كريته في الزمان اللاحق، فمتعلق اليقين هو كرية الماء ومتعلق الشك هو نفس كرية هذا الماء، فالقضية المتيقنة في الزمان السابق هي ان هذا الماء مقطوع الكرية أمس مثلا، والقضية المشكوكة في اللاحق هو ان هذا الماء مشكوك الكرية هذا اليوم، فالموضوع في القضيتين متحد وهو هذا الماء، والمحمول في القضيتين متحد أيضا وهو كرية هذا الماء، ولكن القضية السابقة متعلق اليقين بكريته، والقضية الثانية متعلق الشك بها... واما ان هذا الاتحاد مما لابد منه، فلوضوح ان الاستصحاب لما كان هو الحكم ببقاء ما كان، وإذا اختلف الموضوع أو المحمول في القضيتين لا يكون الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان، فإنه لو كان المشكوك غير هذا الماء، أو كان المشكوك فيه كرية غير هذا الماء لا يكون الحكم حكما