____________________
(1) بعدما عرفت من أنه مع جريان الأصل الموضوعي لا مجال لأصالة البراءة ولا لأصالة الإباحة قطعا... يقع الكلام في أنه فيما إذا شك في حلية لحم حيوان للشك في قبوله للتذكية أم لا، فهل هناك أصل موضوعي يثبت الموضوع للحرمة فيه أم لا؟
وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان أمور:
الأول: ان التذكية هل هي من المفاهيم العرفية وهي الذبح والنحر كما يظهر من صاحب القاموس، أو انها من الحقايق الشرعية كما يظهر من موارد استعماله في لسانه كقوله عليه السلام: (كل يابس ذكي) (1) وقوله عليه السلام: (ذكاة الأرض يبسها) (2) وقوله عليه السلام: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) (3) وغيرها من الموارد التي اطلق عليها الذكاة في لسان الشارع، فان الظاهر أن استعمالها في هذه المقامات المختلفة ليس على سبيل المجاز.
وعلى كل فبناءا على أنها من الحقايق الشرعية فهل هي معنى بسيط يترتب على أسباب له عند الشارع فيترتب على الذبح بشرايطه ويترتب على يبس الأرض، ويترتب في الجنين على ذكاة أمه؟
أو انها عبارة عن نفس هذه الأمور التي اعتبرها الشارع كالنحر في الإبل والذبح في غيره؟
وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان أمور:
الأول: ان التذكية هل هي من المفاهيم العرفية وهي الذبح والنحر كما يظهر من صاحب القاموس، أو انها من الحقايق الشرعية كما يظهر من موارد استعماله في لسانه كقوله عليه السلام: (كل يابس ذكي) (1) وقوله عليه السلام: (ذكاة الأرض يبسها) (2) وقوله عليه السلام: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) (3) وغيرها من الموارد التي اطلق عليها الذكاة في لسان الشارع، فان الظاهر أن استعمالها في هذه المقامات المختلفة ليس على سبيل المجاز.
وعلى كل فبناءا على أنها من الحقايق الشرعية فهل هي معنى بسيط يترتب على أسباب له عند الشارع فيترتب على الذبح بشرايطه ويترتب على يبس الأرض، ويترتب في الجنين على ذكاة أمه؟
أو انها عبارة عن نفس هذه الأمور التي اعتبرها الشارع كالنحر في الإبل والذبح في غيره؟