الوجه الثاني: إن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق.
وفيه: منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا، فإنه لاوجه له أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم، وهو غير معلوم، ولو سلم، فلا دليل على اعتباره بالخصوص، مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم (2).
____________________
امضاء الشارع لها، ولا يستكشف امضاء الشارع مع وجود ما يصلح للردع من الشارع، والى هذا أشار بقوله: ((فيما لابد في اتباعه من الدلالة على امضائه)).
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أن العمومات الناهية عن اتباع غير العلم لو سلمنا صلاحيتها للردع عن السيرة، إلا ان ما ذكره هناك من كون سياقها في مقام أصول الدين يمنع عن كونها في معرض الردع عن السيرة لان موردها الفروع.
ويمكن ان يكون إشارة إلى أن كون ما دل على البراءة أو الاحتياط رادعا للسيرة انما هو لاقتضاء السيرة الحجية مطلقا، وما سيأتي من المصنف من دلالة الاخبار على حجية الاستصحاب مطلقا - أيضا - ينافيه ما دل على البراءة أو الاحتياط، لبقائه من غير مورد أيضا فيما لو كان الاستصحاب حجة مطلقا. فما يجاب به عن اطلاق حجية الاستصحاب إذا كان دليله الاخبار، يجاب به عما إذا كان دليله السيرة. والله العالم.
(2) وحاصل هذا الوجه: ان اليقين السابق يلازمه الظن بالبقاء. ولا يخفى انه لو تمت دعوى ملازمة الظن اللاحق بالبقاء لليقين السابق بالثبوت، وحجية هذا الظن، لكان الاستصحاب امارة لا أصلا.
وعلى كل فيرد عليه: أولا: منع هذه الدعوى، وانه لا ملازمة بين اليقين والثبوت في السابق وبين الظن اللاحق بالبقاء، لوضوح ان لكل من اليقين والظن والشك أسبابا تخصها وعللا توجبها، ومن البين انه لا ملازمة بين علل هذه الأمور،
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أن العمومات الناهية عن اتباع غير العلم لو سلمنا صلاحيتها للردع عن السيرة، إلا ان ما ذكره هناك من كون سياقها في مقام أصول الدين يمنع عن كونها في معرض الردع عن السيرة لان موردها الفروع.
ويمكن ان يكون إشارة إلى أن كون ما دل على البراءة أو الاحتياط رادعا للسيرة انما هو لاقتضاء السيرة الحجية مطلقا، وما سيأتي من المصنف من دلالة الاخبار على حجية الاستصحاب مطلقا - أيضا - ينافيه ما دل على البراءة أو الاحتياط، لبقائه من غير مورد أيضا فيما لو كان الاستصحاب حجة مطلقا. فما يجاب به عن اطلاق حجية الاستصحاب إذا كان دليله الاخبار، يجاب به عما إذا كان دليله السيرة. والله العالم.
(2) وحاصل هذا الوجه: ان اليقين السابق يلازمه الظن بالبقاء. ولا يخفى انه لو تمت دعوى ملازمة الظن اللاحق بالبقاء لليقين السابق بالثبوت، وحجية هذا الظن، لكان الاستصحاب امارة لا أصلا.
وعلى كل فيرد عليه: أولا: منع هذه الدعوى، وانه لا ملازمة بين اليقين والثبوت في السابق وبين الظن اللاحق بالبقاء، لوضوح ان لكل من اليقين والظن والشك أسبابا تخصها وعللا توجبها، ومن البين انه لا ملازمة بين علل هذه الأمور،