____________________
فعلا)) أي بين الأطراف، لاحتمال كون الحرام هو المرخص فيه وهو الجائز ارتكابه بحكم الشارع وبالوجدان، ولازم ذلك الجواز - في أحد الأطراف المحتمل كونه هو الحرام - لا يبقى علم بحرام فعلي في بقية الأطراف أو علم بواجب فعلي فيها.
وقد ظهر مما ذكرنا: ان جواز الارتكاب منوط بحصول الاضطرار، فبمجرد تحقق الاضطرار يتحقق الاذن من الشارع، لوضوح دلالة قوله عليه السلام رفع ما اضطروا اليه على ذلك، وان الرافع للتكليف هو نفس الاضطرار دون الارتكاب، فسواءا ارتكب المضطر أم لم يرتكب يتحقق الاذن له في الارتكاب، فالزمان المتخلل بين زمن الاضطرار وبين زمن الارتكاب الحكم فيه هو الترخيص وجواز الارتكاب، لا ان الترخيص يكون مقارنا لزمن الارتكاب، ومثله عند العقل، لوضوح ان التكاليف منوطة بالقدرة على طرفي الفعل أو الترك، وعند حصول الاضطرار لا يكون للمكلف قدرة على الطرفين، لوضوح ان الطرف المضطر إلى ارتكابه لا قدرة عليه للمكلف.
فاتضح: انه بمجرد حصول الاضطرار يتحقق الترخيص شرعا وعقلا.
(1) يشير بهذا إلى عدم الفرق بين الاضطرار السابق على العلم الاجمالي وبين الاضطرار اللاحق بعد العلم الاجمالي.
وتوضيحه يتوقف على بيان أمرين: الأول: ان الفرق بين الاضطرار السابق واللاحق هو انه في الاضطرار السابق على العلم الاجمالي حيث إنه يحتمل ان يكون المضطر اليه هو الحرام الواقعي، فلا يكون العلم الاجمالي الحاصل بعد الاضطرار
وقد ظهر مما ذكرنا: ان جواز الارتكاب منوط بحصول الاضطرار، فبمجرد تحقق الاضطرار يتحقق الاذن من الشارع، لوضوح دلالة قوله عليه السلام رفع ما اضطروا اليه على ذلك، وان الرافع للتكليف هو نفس الاضطرار دون الارتكاب، فسواءا ارتكب المضطر أم لم يرتكب يتحقق الاذن له في الارتكاب، فالزمان المتخلل بين زمن الاضطرار وبين زمن الارتكاب الحكم فيه هو الترخيص وجواز الارتكاب، لا ان الترخيص يكون مقارنا لزمن الارتكاب، ومثله عند العقل، لوضوح ان التكاليف منوطة بالقدرة على طرفي الفعل أو الترك، وعند حصول الاضطرار لا يكون للمكلف قدرة على الطرفين، لوضوح ان الطرف المضطر إلى ارتكابه لا قدرة عليه للمكلف.
فاتضح: انه بمجرد حصول الاضطرار يتحقق الترخيص شرعا وعقلا.
(1) يشير بهذا إلى عدم الفرق بين الاضطرار السابق على العلم الاجمالي وبين الاضطرار اللاحق بعد العلم الاجمالي.
وتوضيحه يتوقف على بيان أمرين: الأول: ان الفرق بين الاضطرار السابق واللاحق هو انه في الاضطرار السابق على العلم الاجمالي حيث إنه يحتمل ان يكون المضطر اليه هو الحرام الواقعي، فلا يكون العلم الاجمالي الحاصل بعد الاضطرار