____________________
الترجيح لأحدهما، فلا مانع يراه العقل من ارتكاب الفعل أو الترك، وهو غير حكمه بجواز الارتكاب لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لفرض تحقق البيان هنا، غايته انه بيان لا يمكن ان يؤثر، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند تعرض المصنف لعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام، والى هذا أشار بقوله: ((لعدم الترجيح بين الفعل والترك)).
والجزء الثاني هو الحكم بالإباحة شرعا لان المقام مما يشمله قوله عليه السلام: (كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه) بناءا على ما مر منه: من استظهار شموله للشبهة الحكمية ولا اختصاص لها بالشبهة الموضوعية... وبناءا على ما مر منه أيضا من شموله لمشكوك الوجوب كمشكوك الحرمة... وبناءا أيضا على أن المراد من الغاية وهي حتى تعرف انه حرام بعينه هي المعرفة الموجبة للتنجز، وبعد تمامية هذه الأمور الثلاثة فهي تشمل المقام مما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة لعدم معرفة انه حرام بعينه.
(1) الموانع المتوهمة عن شمول دليل الإباحة للمقام اما عقلية أو نقلية، اما العقلية:
فمنها: انه لما كان المقام هو دوران الامر بين وجوب الفعل وحرمته، فإذا كان واجبا كان الفعل لازما، وإذا كان حراما كان العدم لازما، وحيث إن الشخص لا يخلو عن فعل الشيء أو تركه فهو مضطر إلى أحدهما، ومع الاضطرار إلى أحدهما فلا مجال لجعل الإباحة شرعا، للغوية ذلك، وعدم فائدته بعد ان كان المقام مما يضطر اليه.
والجواب عنه: ان الاضطرار المانع عن الحكم حتى حكم الإباحة هو الاضطرار السالب للقدرة، ومن الواضح ان الشخص وان كان مما لا مناص له من أن يفعل أو يترك، إلا انه يفعل بالقدرة والإرادة ويترك بالقدرة والإرادة، ودليل الإباحة جار في الفعل من جهتين: من جهة احتمال وجوبه، ومن جهة احتمال حرمته، ففي مقام
والجزء الثاني هو الحكم بالإباحة شرعا لان المقام مما يشمله قوله عليه السلام: (كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه) بناءا على ما مر منه: من استظهار شموله للشبهة الحكمية ولا اختصاص لها بالشبهة الموضوعية... وبناءا على ما مر منه أيضا من شموله لمشكوك الوجوب كمشكوك الحرمة... وبناءا أيضا على أن المراد من الغاية وهي حتى تعرف انه حرام بعينه هي المعرفة الموجبة للتنجز، وبعد تمامية هذه الأمور الثلاثة فهي تشمل المقام مما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة لعدم معرفة انه حرام بعينه.
(1) الموانع المتوهمة عن شمول دليل الإباحة للمقام اما عقلية أو نقلية، اما العقلية:
فمنها: انه لما كان المقام هو دوران الامر بين وجوب الفعل وحرمته، فإذا كان واجبا كان الفعل لازما، وإذا كان حراما كان العدم لازما، وحيث إن الشخص لا يخلو عن فعل الشيء أو تركه فهو مضطر إلى أحدهما، ومع الاضطرار إلى أحدهما فلا مجال لجعل الإباحة شرعا، للغوية ذلك، وعدم فائدته بعد ان كان المقام مما يضطر اليه.
والجواب عنه: ان الاضطرار المانع عن الحكم حتى حكم الإباحة هو الاضطرار السالب للقدرة، ومن الواضح ان الشخص وان كان مما لا مناص له من أن يفعل أو يترك، إلا انه يفعل بالقدرة والإرادة ويترك بالقدرة والإرادة، ودليل الإباحة جار في الفعل من جهتين: من جهة احتمال وجوبه، ومن جهة احتمال حرمته، ففي مقام