بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٧ - الصفحة ٨٠
فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم، فتارة لتردده بين المتباينين، وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فيقع الكلام في مقامين:
المقام الأول: في دوران الامر بين المتباينين.
لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا - ولو كانا فعل أمر وترك آخر (1) - إن كان فعليا من جميع الجهات، بأن يكون واجدا لما هو العلة
____________________
التخيير والتعيين، اما في المقام فحيث لا تنجيز فلا يكون احراز الأهمية أو احتمالها موجبا لاندراجه في مسألة دوران الامر بين التخيير والتعيين، والله العالم.
(1) لما فرغ من الكلام في الشك في التكليف... شرع في الكلام في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف، وحيث فرض مع العلم شك فلابد وأن يكون العلم اجماليا لأنه هو المشوب بالشك:
وهو تارة يكون علما بالتكليف والشك في مصداقه وانطباقه، كما لو علم بوجوب الاكرام وشك في أنه اكرام زيد بن عمرو أو زيد بن خالد.
وأخرى: يكون علما بجنس التكليف وشكا في نوعه، كما لو علم بالالزام وشك في أنه هو طلب فعل معلوم أو هو ترك فعل آخر معلوم أيضا كما لو شك في أن المطلوب وجوب اكرام زيد، أو حرمة اكرام عمرو.
وثالثة: يكون علما بالتكليف وشكا في قدر سعته وضيقه، كما في الأقل والأكثر الارتباطيين، واما الأقل والأكثر غير الارتباطيين فليس هناك علم اجمالي، بل علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الأكثر.
فالكلام في هذا الفصل في مقامين:
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 77 78 79 80 81 85 86 88 90 ... » »»
الفهرست