____________________
(1) هذا الجواب الثالث الذي ذكره الشيخ الأعظم في رسائله عن هذا الاشكال.
وحاصله: ان الاحتياط في العبادة وان توقف على الأمر المولوي لتتأتى فيه نية القربة ولكن الامر المولولي موجود فيه، وقد دلت الاخبار الآمره بالاحتياط عليه، فالامر المولوي في المقام متعلق بنفس الفعل الذي يؤتى به، وتسميته احتياطا باعتبار انه كالاحتياط الحقيقي من كل جهة، إلا في كون الاحتياط الحقيقي في المقام هو الاتيان بالفعل المحتمل الوجوب بداعي القربة، وفي هذا المقام الاحتياط هو الاتيان بالفعل المحتمل الوجوب لتعلق الامر به بذاته من دون داعي القربة باتيانه بما هو محتمل الوجوب، ويكون اطلاق الاحتياط عليه من المجاز لكمال المشابهة بينه وبين الاحتياط الحقيقي، فمتعلق الامر في هذا الاحتياط المجازي هو مجرد الفعل بذاته المطابق للعبادة الواقعية لو كانت من جميع الجهات عدا نية القربة فيه، وهي الاتيان به بما هو محتمل الوجوب، وبهذا يرتفع اشكال الدور لأنه انما يلزم فيما لو كان الامر بالاحتياط بما هو احتياط حقيقي يكون الاتيان بالفعل فيه بداعي كونه محتمل الوجوب، لا فيما كان الامر فيه متعلقا بذات الفعل، والى هذا أشار بقوله: ((المراد بالاحتياط في العبادات)) ليس هو الاحتياط الحقيقي بل ((هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة)) والمراد بنية القربة في الاحتياط الحقيقي هو الاتيان بداعي احتمال الوجوب.
اما نية القربة في هذا الاحتياط المجازي هو الاتيان بالفعل بداعي نفس الامر الاحتياطي المتعلق بذات الفعل، ولما كان الامر الاحتياطي مولويا وانه احتياط في العبادة فلابد وأن يكون قد اخذ فيه قصد القربة على ساير الأوامر المتعلقة بالعبادات.
وحاصله: ان الاحتياط في العبادة وان توقف على الأمر المولوي لتتأتى فيه نية القربة ولكن الامر المولولي موجود فيه، وقد دلت الاخبار الآمره بالاحتياط عليه، فالامر المولوي في المقام متعلق بنفس الفعل الذي يؤتى به، وتسميته احتياطا باعتبار انه كالاحتياط الحقيقي من كل جهة، إلا في كون الاحتياط الحقيقي في المقام هو الاتيان بالفعل المحتمل الوجوب بداعي القربة، وفي هذا المقام الاحتياط هو الاتيان بالفعل المحتمل الوجوب لتعلق الامر به بذاته من دون داعي القربة باتيانه بما هو محتمل الوجوب، ويكون اطلاق الاحتياط عليه من المجاز لكمال المشابهة بينه وبين الاحتياط الحقيقي، فمتعلق الامر في هذا الاحتياط المجازي هو مجرد الفعل بذاته المطابق للعبادة الواقعية لو كانت من جميع الجهات عدا نية القربة فيه، وهي الاتيان به بما هو محتمل الوجوب، وبهذا يرتفع اشكال الدور لأنه انما يلزم فيما لو كان الامر بالاحتياط بما هو احتياط حقيقي يكون الاتيان بالفعل فيه بداعي كونه محتمل الوجوب، لا فيما كان الامر فيه متعلقا بذات الفعل، والى هذا أشار بقوله: ((المراد بالاحتياط في العبادات)) ليس هو الاحتياط الحقيقي بل ((هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة)) والمراد بنية القربة في الاحتياط الحقيقي هو الاتيان بداعي احتمال الوجوب.
اما نية القربة في هذا الاحتياط المجازي هو الاتيان بالفعل بداعي نفس الامر الاحتياطي المتعلق بذات الفعل، ولما كان الامر الاحتياطي مولويا وانه احتياط في العبادة فلابد وأن يكون قد اخذ فيه قصد القربة على ساير الأوامر المتعلقة بالعبادات.