____________________
بقائيا، بل يكون الحكم حكما آخر غير الحكم الذي كان، ولذا قال (قدس سره): ((ولا يكاد يكون الشك في البقاء الا مع اتحاد... إلى آخر الجملة)).
(1) لا يخفى ان ما ذكره من لزوم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا ومحمولا وانه به قوام الاستصحاب، وإلا لا يكون من الاستصحاب الذي هو الحكم ببقاء ما كان - يوهم عدم جريان الاستصحاب، بدعوى: ان الشك يلازمه عدم اتحاد القضيتين، لان اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا، وانه لا فرق بينهما بما هما قضيتان إلا في كون الأولى متعلقة لليقين والثانية متعلقة للشك، لازمه كون الموضوع المتحقق في القضية السابقة هو الموضوع عينا المتحقق في القضية اللاحقة، والشك منشأه هو احتمال عدم ثبوت المحمول الثابت له فيما سبق في الزمان الثاني، ولكن الشك في ثبوت المحمول للموضوع في الزمان الثاني انما ينشأ من احتمال عدم بقاء الموضوع، مثلا إذا كان الموضوع للحكم المتعلق لليقين في الزمان السابق هو الصلاة المتيقنة الوجوب سابقا، فعروض الشك في وجوبها لاحقا انما ينشأ من كون الموضوع للوجوب السابق هو الصلاة المقيدة بوقت أو بحضور الامام مثلا، وإلا فيما إذا كان الموضوع للوجوب هو الصلاة من غير قيد أصلا فلا يعقل ان نشك في وجوبها في الزمان اللاحق، فالشك في الحكم في الزمن الثاني منشأه الشك في موضوع الحكم، وإذا كان الموضوع مشكوكا فيه فلازمه عدم اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، لوضوح كون الموضوع في القضية المتيقنة هو الصلاة المقيدة، والموضوع في القضية المشكوكة هو الصلاة المجردة عن ذلك القيد، فلا يجري الاستصحاب الذي هو ابقاء الحكم الثابت للموضوع السابق لنفس الموضوع في الزمان اللاحق.
وتوضيح الجواب عن هذا التوهم: انه لا وقع لهذا الاشكال في ما كان المستصحب موضوعا ذا حكم في الجملة، لان الموضوع ذا الحكم قد يكون الشك فيه ناشئا من الشك في الموضوع، كما إذا تيقنا بقيام زيد في السابق، ثم شككنا في قيامه
(1) لا يخفى ان ما ذكره من لزوم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا ومحمولا وانه به قوام الاستصحاب، وإلا لا يكون من الاستصحاب الذي هو الحكم ببقاء ما كان - يوهم عدم جريان الاستصحاب، بدعوى: ان الشك يلازمه عدم اتحاد القضيتين، لان اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا، وانه لا فرق بينهما بما هما قضيتان إلا في كون الأولى متعلقة لليقين والثانية متعلقة للشك، لازمه كون الموضوع المتحقق في القضية السابقة هو الموضوع عينا المتحقق في القضية اللاحقة، والشك منشأه هو احتمال عدم ثبوت المحمول الثابت له فيما سبق في الزمان الثاني، ولكن الشك في ثبوت المحمول للموضوع في الزمان الثاني انما ينشأ من احتمال عدم بقاء الموضوع، مثلا إذا كان الموضوع للحكم المتعلق لليقين في الزمان السابق هو الصلاة المتيقنة الوجوب سابقا، فعروض الشك في وجوبها لاحقا انما ينشأ من كون الموضوع للوجوب السابق هو الصلاة المقيدة بوقت أو بحضور الامام مثلا، وإلا فيما إذا كان الموضوع للوجوب هو الصلاة من غير قيد أصلا فلا يعقل ان نشك في وجوبها في الزمان اللاحق، فالشك في الحكم في الزمن الثاني منشأه الشك في موضوع الحكم، وإذا كان الموضوع مشكوكا فيه فلازمه عدم اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، لوضوح كون الموضوع في القضية المتيقنة هو الصلاة المقيدة، والموضوع في القضية المشكوكة هو الصلاة المجردة عن ذلك القيد، فلا يجري الاستصحاب الذي هو ابقاء الحكم الثابت للموضوع السابق لنفس الموضوع في الزمان اللاحق.
وتوضيح الجواب عن هذا التوهم: انه لا وقع لهذا الاشكال في ما كان المستصحب موضوعا ذا حكم في الجملة، لان الموضوع ذا الحكم قد يكون الشك فيه ناشئا من الشك في الموضوع، كما إذا تيقنا بقيام زيد في السابق، ثم شككنا في قيامه