____________________
(1) حاصله: انه بعد ما عرفت ان ليس عنوان عدم الحصر بنفسه من موانع فعلية التكليف، ولكن حيث إنه ربما يقارنه أحد الموانع عن فعلية التكليف كلزوم العسر من اجتناب الأطراف الكثيرة فيما إذا كان التكليف هو الحرمة، أو لزوم العسر في ارتكاب جميع الأطراف فيها فيما كان التكليف هو الوجوب، أو لزوم الضرر من الاجتناب عنها كلها، أو لزوم الضرر من الارتكاب لجميعها، أو يكون المقارن للشبهة غير المحصورة التحريمية الخروج عن محل الابتلاء، فإنه حينئذ يجوز الارتكاب في أطرافها، أو لا يجب الاتيان بأطرافها جميعا، ولكنه ليس لعنوان عدم الحصر بل لاحد الموانع المفروض مقارنتها لها، ولا يخفى ان هذه الموانع تمنع عن فعلية التكليف وان كانت الشبهة محصورة. فلا فرق بين الحصر في الأطراف وعدم الحصر فيها كما تقدم بيانه، الا انها غالبا تكون مع عدم الحصر، وعليه فلابد في الشبهة غير المحصورة من ملاحظة مقارنتها لاحد الموانع وعدم مقارنتها لها، فان قارنها أحد الموانع ارتفعت فيها فعلية التكليف، وان لم يقارنها أحد الموانع فلا مناص عن فعلية التكليف فيها، والى هذا أشار بقوله: ((نعم ربما يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية)) أي موجبة لعسر موافقة التكليف القطعية ((باجتناب كلها)) أي باجتناب كل الأطراف في الشبهة غير المحصورة التحريمية ((أو ارتكابه)) وذلك في مورد الشبهة غير المحصورة الوجوبية بان كان ارتكاب جميع الأطراف موجبا للعسر فيها ((أو)) كان موجبا ل ((لضرر فيها)) أي في الاجتناب أو الارتكاب ((أو غيرهما)) أي في غير العسر والضرر بان كان المانع المقارن هو الخروج عن محل الابتلاء فإنه ((مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا)) والأول هو الوجوب والثاني هو الحرمة.