____________________
(1) توضيحه: انه لو لاقى اناء أحد الإناءين المعلوم بالاجمال نجاسة أحدهما. وقد أشار في المتن إلى فروض ثلاثة تختلف نتائجها فإنه: تارة يكون حكم الملاقي بالكسر لاحد الإناءين المعلوم بالاجمال نجاسة أحدهما مما لا يجب الاجتناب عنه. وأخرى: يكون حكم الملاقي بالكسر لأحدهما مما يجب الاجتناب عنه دون الملاقى بالفتح. وثالثة: يكون حكم الملاقي بالكسر لأحدهما هو وجوب الاجتناب لأنه يكون أحد الأطراف، فيكون الملاقى والملاقي كلاهما مما يجب اجتنابهما.
وتوضيح الحال في الفرع الأول وهو اختصاص وجوب الاجتناب بالملاقى بالفتح، دون الملاقي بالكسر فإنه لا يجب الاجتناب عنه، وذلك فيما لو تقدم العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين ثم بعده حدثت ملاقاة اناء ثالث لاحد الإناءين فان القاعدة تقتضي عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر.
وغاية ما يمكن ان يدعى في لزوم الاجتناب عنه كما يلزم الاجتناب عن الملاقى بالفتح هو صيرورة الملاقي بالكسر بسبب الملاقاة من أطراف العلم الاجمالي المنجز، غايته انه كانت أطرافه قبل الملاقاة اثنين وبعد الملاقاة ثلاثة، وهذا لا يعد فارقا فإنه بعد تنجز العلم الاجمالي بوجوب الاجتناب عما هو النجس الواقعي، ومن الواضح انه بعد الملاقاة صار حكم هذا الملاقي بالكسر واقعا حكم الاناء الملاقى بالفتح، لوضوح انه لو كان الملاقى بالفتح نجسا لكان حكم الملاقي بالكسر هو النجاسة أيضا، فيكون العلم الاجمالي بالنجس بعد الملاقاة دائرا بين ان يكون في الطرف غير الملاقى أو يكون في الطرف الملاقى بالفتح وملاقيه، وكون الامر دائرا قبل الملاقاة بين طرفين لا يضر، لوضوح ان الحال فيه كما لو قسمنا الاناء الملاقى بالفتح إلى إناءين فان الأطراف تكون ثلاثة، ولا شبهة في لزوم الاجتناب عنها ثلاثتها، وبعد ان كان حكم الملاقي بالكسر واقعا حكم الملاقى بالفتح فيكون حاله حال ما إذا قسمنا الملاقى
وتوضيح الحال في الفرع الأول وهو اختصاص وجوب الاجتناب بالملاقى بالفتح، دون الملاقي بالكسر فإنه لا يجب الاجتناب عنه، وذلك فيما لو تقدم العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين ثم بعده حدثت ملاقاة اناء ثالث لاحد الإناءين فان القاعدة تقتضي عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر.
وغاية ما يمكن ان يدعى في لزوم الاجتناب عنه كما يلزم الاجتناب عن الملاقى بالفتح هو صيرورة الملاقي بالكسر بسبب الملاقاة من أطراف العلم الاجمالي المنجز، غايته انه كانت أطرافه قبل الملاقاة اثنين وبعد الملاقاة ثلاثة، وهذا لا يعد فارقا فإنه بعد تنجز العلم الاجمالي بوجوب الاجتناب عما هو النجس الواقعي، ومن الواضح انه بعد الملاقاة صار حكم هذا الملاقي بالكسر واقعا حكم الاناء الملاقى بالفتح، لوضوح انه لو كان الملاقى بالفتح نجسا لكان حكم الملاقي بالكسر هو النجاسة أيضا، فيكون العلم الاجمالي بالنجس بعد الملاقاة دائرا بين ان يكون في الطرف غير الملاقى أو يكون في الطرف الملاقى بالفتح وملاقيه، وكون الامر دائرا قبل الملاقاة بين طرفين لا يضر، لوضوح ان الحال فيه كما لو قسمنا الاناء الملاقى بالفتح إلى إناءين فان الأطراف تكون ثلاثة، ولا شبهة في لزوم الاجتناب عنها ثلاثتها، وبعد ان كان حكم الملاقي بالكسر واقعا حكم الملاقى بالفتح فيكون حاله حال ما إذا قسمنا الملاقى