____________________
(1) يشير إلى رد ما ذكره الشيخ في رسائله (قدس سره)، وحاصله: ان هذا الاشكال قبل ان يجاب عنه بما يأتي، لابد وان يستثنى منه فيما إذا كان الشك في الحكم من جهة رافعية الموجود للحكم، كالشك في بقاء الطهارة لاحتمال كون المذي العارض بعدها رافعا لها، فان الموضوع في القضيتين محرز الاتحاد. وكذلك فيما إذا كان الشك في الحكم الكلي من اجل احتمال عروض النسخ عليه الرافع للحكم بقاءا لا حدوثا. وقد ذكر المصنف (قدس سره) وجها لهذا الاستثناء في المقامين حاصله: ان الموضوع للحكم الكلي محرز في المقامين، لأن عدم الرافع للحكم لا يعقل ان يكون دخيلا في موضوع الحكم، لان كون الشيء رافعا لحكم يتوقف على ثبوت الحكم المرفوع حتى يكون الرافع رافعا له، فلو كان عدم الرافع للحكم دخيلا في الموضوع للزم الدور، لتوقف الحكم على موضوعه الذي بعضه عدم الرافع للحكم، ويتوقف عدم الرافع للحكم على تحقق الحكم، لان العدم المضاف إلى الرافع بما هو مضاف إلى الرافع لا يتحقق إلا بالرافع، ويتوقف تحقق الرافع للحكم على تحقق الحكم، فيتوقف الحكم على ما هو متوقف عليه. وإذا كان عدم الرافع مما لا يحتمل دخله في الموضوع فالشك في بقاء الحكم للموضوع - من جهة احتمال عروض الرافع، سواء كان من جهة وجود الرافع كالنسخ، أو من جهة رافعية الموجود كالمذي المتعقب للطهارة لا يكون ناشئا من الشك في الموضوع، وعليه فيحرز اتحاد الموضوع في هذين الموردين.
والجواب عنه: ان هذا الاشكال وهو عدم الاتحاد ينحصر الجواب عنه بما يأتي، ولا يستثنى منه هذان الموردان أيضا. اما مورد الشك لاحتمال النسخ فلان النسخ في حقه تعالى ليس رفعا كما هو في الممكن، لان الممكن مما يجوز عليه الجهل، فحينئذ يجوز ان يرى الممكن - أولا - ان هذا الحكم مستمر أبدا لجهله بما يكون رافعا له، ثم
والجواب عنه: ان هذا الاشكال وهو عدم الاتحاد ينحصر الجواب عنه بما يأتي، ولا يستثنى منه هذان الموردان أيضا. اما مورد الشك لاحتمال النسخ فلان النسخ في حقه تعالى ليس رفعا كما هو في الممكن، لان الممكن مما يجوز عليه الجهل، فحينئذ يجوز ان يرى الممكن - أولا - ان هذا الحكم مستمر أبدا لجهله بما يكون رافعا له، ثم