بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٧ - الصفحة ٢١٩
ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وقوله: الميسور لا يسقط بالمعسور، وقوله: ما لا يدرك كله لا يترك كله ودلالة الأول مبنية على كون كلمة (من) تبعيضية، لا بيانية، ولا بمعنى الباء، ظهورها في التبعيض وإن كان مما لا يكاد يخفى، إلا أن كونه بحسب الاجزاء غير واضح، لاحتمال أن يكون بلحاظ الافراد، ولو سلم فلا محيص عن أنه - ها هنا - بهذا اللحاظ يراد، حيث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به (1)، فقد روى
____________________
في بقاء الحكم الأول الا ان الموضوع للحكم الأول بنظر العرف هو الباقي وانه بالاستصحاب يثبت بقاء الحكم الأول.
ولا يخفى ان هذا الاستصحاب من الاستصحاب الشخصي وهو استصحاب الحكم النفسي الأول لا من استصحاب الكلي كما في الوجه السابق، واليه أشار بقوله: ((أو على المسامحة)) أي ان قضية الاستصحاب لوجوب الباقي اما ان يكون لاستصحاب الكلي كما في الوجه السابق، أو تكون لأجل المسامحة عند العرف ((في تعيين)) ما هو ((الموضوع في الاستصحاب)) فان نظر العرف حيث إنه مبني على المسامحة، ولما كان الباقي في معظم الاجزاء ((وكان ما تعذر)) من الاجزاء لا يضر العرف في بقاء الموضوع للحكم لأنه ((مما يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذره)) أي بحيث يصدق مع تعذر هذا القليل ((بقاء الوجوب)) الأول لموضوعه ((لو قيل بوجوب الباقي وارتفاعه)) أي وارتفاع الوجوب الأول عن موضوعه ((لو قيل بعدم وجوبه)) أي بعدم وجوب الباقي، ففي مثل هذه الصورة يصح الاستصحاب، وقد ظهر انه من الاستصحاب الشخصي دون الكلي.
(1) لما تعرض لحكم الباقي بعد العجز عن بعض الاجزاء وتعذره من حيث الاطلاق في الامر في أدلة الاجزاء ومن حيث أصل البراءة والاستصحاب... تعرض لحكم
(٢١٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 213 214 218 219 220 221 225 226 228 ... » »»
الفهرست