____________________
في بقاء الحكم الأول الا ان الموضوع للحكم الأول بنظر العرف هو الباقي وانه بالاستصحاب يثبت بقاء الحكم الأول.
ولا يخفى ان هذا الاستصحاب من الاستصحاب الشخصي وهو استصحاب الحكم النفسي الأول لا من استصحاب الكلي كما في الوجه السابق، واليه أشار بقوله: ((أو على المسامحة)) أي ان قضية الاستصحاب لوجوب الباقي اما ان يكون لاستصحاب الكلي كما في الوجه السابق، أو تكون لأجل المسامحة عند العرف ((في تعيين)) ما هو ((الموضوع في الاستصحاب)) فان نظر العرف حيث إنه مبني على المسامحة، ولما كان الباقي في معظم الاجزاء ((وكان ما تعذر)) من الاجزاء لا يضر العرف في بقاء الموضوع للحكم لأنه ((مما يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذره)) أي بحيث يصدق مع تعذر هذا القليل ((بقاء الوجوب)) الأول لموضوعه ((لو قيل بوجوب الباقي وارتفاعه)) أي وارتفاع الوجوب الأول عن موضوعه ((لو قيل بعدم وجوبه)) أي بعدم وجوب الباقي، ففي مثل هذه الصورة يصح الاستصحاب، وقد ظهر انه من الاستصحاب الشخصي دون الكلي.
(1) لما تعرض لحكم الباقي بعد العجز عن بعض الاجزاء وتعذره من حيث الاطلاق في الامر في أدلة الاجزاء ومن حيث أصل البراءة والاستصحاب... تعرض لحكم
ولا يخفى ان هذا الاستصحاب من الاستصحاب الشخصي وهو استصحاب الحكم النفسي الأول لا من استصحاب الكلي كما في الوجه السابق، واليه أشار بقوله: ((أو على المسامحة)) أي ان قضية الاستصحاب لوجوب الباقي اما ان يكون لاستصحاب الكلي كما في الوجه السابق، أو تكون لأجل المسامحة عند العرف ((في تعيين)) ما هو ((الموضوع في الاستصحاب)) فان نظر العرف حيث إنه مبني على المسامحة، ولما كان الباقي في معظم الاجزاء ((وكان ما تعذر)) من الاجزاء لا يضر العرف في بقاء الموضوع للحكم لأنه ((مما يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذره)) أي بحيث يصدق مع تعذر هذا القليل ((بقاء الوجوب)) الأول لموضوعه ((لو قيل بوجوب الباقي وارتفاعه)) أي وارتفاع الوجوب الأول عن موضوعه ((لو قيل بعدم وجوبه)) أي بعدم وجوب الباقي، ففي مثل هذه الصورة يصح الاستصحاب، وقد ظهر انه من الاستصحاب الشخصي دون الكلي.
(1) لما تعرض لحكم الباقي بعد العجز عن بعض الاجزاء وتعذره من حيث الاطلاق في الامر في أدلة الاجزاء ومن حيث أصل البراءة والاستصحاب... تعرض لحكم