____________________
ومن الواضح انه لا نحتاج إلى اثبات احراز بناء العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة في خصوص الأحكام الشرعية، لوضوح عدم خصوصية للأحكام الشرعية، بل هي عند العقلاء كساير أمورهم العرفية، لأنه بعد ان كان عملا عقلائيا فلا يفرق فيه عندهم بين الأمور الشرعية وغير الشرعية. نعم لو وصل ردع من الشارع عنه لكانت سيرتهم مختصه بخصوص الأمور العرفية. هذا أولا. وثانيا: لو احتجنا إلى احراز ذلك في بناء العقلاء لما صح اشتراط احراز ذلك في عمل كل ذي شعور، بان يقال إنه لابد من احراز عمل ذوي الشعور على العمل على طبق الحالة السابقة في الأحكام الشرعية، لبداهة ان الأمور الارتكازية الصادرة من الحيوان بطبيعته الحيوانية لا فرق فيها بما هي ارتكازية بين كون الحالة السابقة حكما شرعيا أو غير شرعي. وقد أشار المصنف إلى الأمر الأول المتقوم به هذا الوجه الأول بقوله: ((استقرار بناء العقلاء من الانسان)) وأشار إلى كونه من ارتكازيات كل ذي شعور بقوله: ((بل ذوي الشعور... إلى آخر الجملة)) وأشار إلى الأمر الثاني المتقوم به هذا الوجه وهو امضاء الشارع الذي يكفي فيه عدم الردع منه بقوله: ((وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا)).
(1) توضيح هذا المنع الأول لهذا الوجه الأول من جهة دعوى استقرار بناء العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة تعبدا يتوقف على بيان معنى البناء العقلائي التعبدي. وحاصله: ان معنى التعبد من العقلاء هو كون عملهم على الاخذ بما كان ثابتا لأجل محض ثبوته السابق لا لشيء غير ذلك، وانهم لا يرفعون اليه عنه لصرف كونه كان متعلقا لليقين الموجب لتحققه وثبوته واقعا في السابق، مع التفاتهم إلى كون الحالة في الزمان الثاني هي الشك في بقائه، وبهذا المعنى يكون ذلك تعبدا منهم بابقاء ما كان، ويكون أصلا عمليا منهم في مقام الشك لا امارة أو احتياطا أو غير ذلك. وهذه
(1) توضيح هذا المنع الأول لهذا الوجه الأول من جهة دعوى استقرار بناء العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة تعبدا يتوقف على بيان معنى البناء العقلائي التعبدي. وحاصله: ان معنى التعبد من العقلاء هو كون عملهم على الاخذ بما كان ثابتا لأجل محض ثبوته السابق لا لشيء غير ذلك، وانهم لا يرفعون اليه عنه لصرف كونه كان متعلقا لليقين الموجب لتحققه وثبوته واقعا في السابق، مع التفاتهم إلى كون الحالة في الزمان الثاني هي الشك في بقائه، وبهذا المعنى يكون ذلك تعبدا منهم بابقاء ما كان، ويكون أصلا عمليا منهم في مقام الشك لا امارة أو احتياطا أو غير ذلك. وهذه