____________________
فاتضح: ان القول بالانحلال فيه لا يتأتى في المركب من اجزاء موجودة بوجود واحد، لمباينة المأتي به للمأمور به لو كان هو المشروط أو الخاص، بخلاف الاجزاء المستقلة في الوجود فإنه لا مباينة بين المأتي به الأقل للمأمور به لو كان هو الأكثر، وانما يكون المأتي به ناقصا لعدم انضمام الزايد اليه. واتضح مما ذكرنا ان المراد من المباينة ها هنا هو عدم وفاء الحصة من المطلق بالحصة المشروطة، وعدم وفاء الحصة من العام بالحصة الخاصة، لا أن الامتثال في المطلق والمشروط والعام والخاص هو كالامتثال في المتباينين من وجوب الاتيان بهما معا، فلا يجب في مقام دوران الامر بين المطلق والمشروط والعام والخاص الاتيان بالمطلق والمشروط معا وبالعام والخاص كذلك، كما هو الحال في المتباينين، بل يكفي الاحتياط في المقام باتيان المشروط والخاص، لوضوح انه لو كان المطلق هو المطلوب لكان مأتيا به في ضمن المشروط، وإذا كان العام مطلوبا لكان مأتيا به في ضمن الخاص. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((وفي ضمن صلاة أخرى)) أي الطبيعي الموجود في ضمن صلاة أخرى ((فاقدة لشرطها و)) الطبيعي الموجود في ضمن صلاة أخرى فاقدة ل ((خصوصيتها تكون)) حصة من الطبيعي أخرى ((متباينة لل)) حصة ال ((مأمور بها كما لا يخفى)).
(1) توضيحه: انه قد عرفت مما مر من المصنف في الكتاب في دوران الامر بين الأقل والأكثر المركب من اجزاء مستقلة عدم جريان البراءة العقلية فيه، وعدم جريان البراءة النقلية في خصوص الوجوب المردد بين الأقل والأكثر، وتجري البراءة النقلية في الجزء المشكوك بعنوان الجزئية المشكوكة، ولازمها رفع فعلية الوجوب بالأكثر.
(1) توضيحه: انه قد عرفت مما مر من المصنف في الكتاب في دوران الامر بين الأقل والأكثر المركب من اجزاء مستقلة عدم جريان البراءة العقلية فيه، وعدم جريان البراءة النقلية في خصوص الوجوب المردد بين الأقل والأكثر، وتجري البراءة النقلية في الجزء المشكوك بعنوان الجزئية المشكوكة، ولازمها رفع فعلية الوجوب بالأكثر.