____________________
وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((وربما يشكل)) الحكم بحسن الاحتياط في محتمل الوجوب مطلقا وان كان عباديا، بأنه لاوجه ((في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الامر)) في العبادة المحتملة ((بين الوجوب وغير الاستحباب)) وهي الصور الثلاث المتقدمة لاطراد اشكال عدم تأتي قصد القربة فيها، وان اختصت الصورة الثانية باشكال آخر، واما في مقام الدوران بين الوجوب والاستحباب فقد عرفت عدم الاشكال لتأتي قصد القربة قطعا، وعلى كل فالاشكال فيما عدا هذه الصورة الأخيرة في جريان الاحتياط في العبادة هو ((من جهة ان العبادة لابد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا)) كما لو علم بأنه واجب أو مستحب بعينه ((أو اجمالا)) كما لو علم بأنه اما واجب أو مستحب، وفيما لم يعلم بالامر لا تفصيلا ولا اجمالا فلا مجال لحسن الاحتياط لعدم امكانه في العبادات المحتملة كما عرفت.
(1) لا يخفى ان المصنف قد أشار إلى وجوه أجيب بها عن هذا الاشكال لا يصح عنده الجواب بها: منها ما أشار اليه بقوله: ((وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي)).
وتقريب هذا الجواب: انه لا اشكال في حسن الاحتياط عند العقل، وكلما كان حسنا عند العقل كان حسنا عند الشارع أيضا، للملازمة بين ما يراه العقل وما يراه الشرع، اما لان الشارع رئيس العقلاء فمرجع ما يرونه إلى ما يراه، أو لان ما ادركه العقل من الحسن الشارع أولى بادراكه منه، وعلى كل فما يراه العقل حسنا يراه الشارع حسنا أيضا، وما كان عند الشارع حسنا لابد من الامر به على طبق حسنه، لان الحسن عند الشارع علة تامة لامره به، فأمر المولى معلول للحسن.
(1) لا يخفى ان المصنف قد أشار إلى وجوه أجيب بها عن هذا الاشكال لا يصح عنده الجواب بها: منها ما أشار اليه بقوله: ((وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي)).
وتقريب هذا الجواب: انه لا اشكال في حسن الاحتياط عند العقل، وكلما كان حسنا عند العقل كان حسنا عند الشارع أيضا، للملازمة بين ما يراه العقل وما يراه الشرع، اما لان الشارع رئيس العقلاء فمرجع ما يرونه إلى ما يراه، أو لان ما ادركه العقل من الحسن الشارع أولى بادراكه منه، وعلى كل فما يراه العقل حسنا يراه الشارع حسنا أيضا، وما كان عند الشارع حسنا لابد من الامر به على طبق حسنه، لان الحسن عند الشارع علة تامة لامره به، فأمر المولى معلول للحسن.