____________________
(1) حاصله: لا يخفى ان هذا مرتبط بما اختاره في المتن، وحاصله: النقض على ما ذكره من كون الاضطرار إلى أحد الأطراف موجبا لعدم تنجز التكليف في الطرف غير المضطر اليه.
وبيانه: انه لا اشكال في كون فقد بعض أطراف المعلوم بالاجمال بعد تنجزه ليس بمانع من بقائه منجزا في الطرف الموجود، مثلا لو علم بنجاسة أحد الإناءين ثم تلف أحد الإناءين فلا اشكال عندهم في بقاء العلم الاجمالي منجزا في لزوم اجتناب الطرف الموجود، وكذا لو علم بوجوب اكرام زيد أو عمرو ثم مات أحدهم فلا اشكال أيضا عندهم في لزوم اكرام الشخص الباقي.
ومن الواضح أيضا ان فقد أحد الأطراف مما يحتمل معه ذهاب المعلوم بالاجمال، لاحتمال كونه هو الثابت، ولا فرق بين عدم الحرمة لأجل ذهاب ما هو الحرام واقعا وتلفه، وبين عدم الحرمة لأجل الاضطرار إلى ما هو الحرام واقعا، وحيث لم يكن اشكال في لزوم الاحتياط في الطرف الباقي بعد تلف أحد الأطراف، فكذلك لا ينبغي ان يكون اشكال في لزوم الاحتياط في الطرف غير المضطر اليه فيما إذا عرض الاضطرار إلى بعض الأطراف بعد تنجز التكليف، ويلزم الاجتناب عن الطرف الآخر ، كما يلزم الاجتناب مع الفقدان فيما إذا كان المعلوم بالاجمال هو الحرمة، ويجب امتثاله في الطرف الباقي فيما إذا كان المعلوم بالاجمال هو الوجوب، والحال مثله في عروض الاضطرار، وعبارة المتن واضحة، وقد أشار إلى وجوب الاجتناب في الحرمة ووجوب الامتثال في الوجوب بقوله: ((فيجب الاجتناب عن الباقي)) فيما إذا كان المعلوم بالاجمال هو حرمة أحد الأطراف، وفيما إذا كان المعلوم بالاجمال
وبيانه: انه لا اشكال في كون فقد بعض أطراف المعلوم بالاجمال بعد تنجزه ليس بمانع من بقائه منجزا في الطرف الموجود، مثلا لو علم بنجاسة أحد الإناءين ثم تلف أحد الإناءين فلا اشكال عندهم في بقاء العلم الاجمالي منجزا في لزوم اجتناب الطرف الموجود، وكذا لو علم بوجوب اكرام زيد أو عمرو ثم مات أحدهم فلا اشكال أيضا عندهم في لزوم اكرام الشخص الباقي.
ومن الواضح أيضا ان فقد أحد الأطراف مما يحتمل معه ذهاب المعلوم بالاجمال، لاحتمال كونه هو الثابت، ولا فرق بين عدم الحرمة لأجل ذهاب ما هو الحرام واقعا وتلفه، وبين عدم الحرمة لأجل الاضطرار إلى ما هو الحرام واقعا، وحيث لم يكن اشكال في لزوم الاحتياط في الطرف الباقي بعد تلف أحد الأطراف، فكذلك لا ينبغي ان يكون اشكال في لزوم الاحتياط في الطرف غير المضطر اليه فيما إذا عرض الاضطرار إلى بعض الأطراف بعد تنجز التكليف، ويلزم الاجتناب عن الطرف الآخر ، كما يلزم الاجتناب مع الفقدان فيما إذا كان المعلوم بالاجمال هو الحرمة، ويجب امتثاله في الطرف الباقي فيما إذا كان المعلوم بالاجمال هو الوجوب، والحال مثله في عروض الاضطرار، وعبارة المتن واضحة، وقد أشار إلى وجوب الاجتناب في الحرمة ووجوب الامتثال في الوجوب بقوله: ((فيجب الاجتناب عن الباقي)) فيما إذا كان المعلوم بالاجمال هو حرمة أحد الأطراف، وفيما إذا كان المعلوم بالاجمال