____________________
(1) المراد من البراءة النقلية هي رفع ما لا يعلمون وأمثالها، كقوله الناس في سعة ما لا يعلمون، وما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع منهم. وقد تقدم شمولها للشبهة الحكمية والموضوعية، كما أن هناك ما يدل على الرفع في خصوص الشبهة الموضوعية كقاعدة الحل، ومن الواضح ان دليل الرفع موضوعه عدم العلم ومحموله رفع تبعة العقاب عنه وهو شامل لما قبل الفحص باطلاقه، ولا اشكال في جريانها حتى قبل الفحص في الشبهة الموضوعية.
واما في الشبهة الحكمية فقد استدل على وجوب الفحص فيها بوجوه:
الأول: دعوى الاجماع على وجوب الفحص فيها.
الثاني: العقل بدعوى ان لنا علما اجماليا بثبوت التكاليف في موارد الشبهات الحكمية بحيث لو تفحص عنها لظفر بها، ومن الواضح انه مع حصول هذا العلم الاجمالي بالتكاليف التي بحيث لو تفحص عنها لظفر بها فلا يجوز ترك الفحص عنها، فان الوقوع في مخالفة تلك التكاليف مما لا معذر لها عند العقل.
والحاصل: انه مع كون احتمال التكليف منجزا عقلا للتكليف - لو كان - لا مجرى للبراءة، لوضوح ان موضوعها عدم العلم بالحجة على التكليف، ومع كون احتمال التكليف منجزا عقلا يكون هناك حجة معلومة، فلا مجرى لما كان موضوعه عدم العلم بالحجة.
واما كون احتمال التكليف منجزا عقلا في المقام فلفرض العلم بأنه لو تفحص عن التكليف لظفر به، ومن الواضح انه لا يجب على الله ايصال التكليف إلى المكلفين بالوحي لكل مكلف، بل طريق ايصال تكاليفه اما نبيه وأوصيائه عليهم الصلاة والسلام في حال الحضور أو الرواة وكتبهم في حال الغيبة، فلو كان التكليف المشكوك موجودا في كتب الرواة بحيث لو رجع المكلف إليها لوجده لكان لله الحجة
واما في الشبهة الحكمية فقد استدل على وجوب الفحص فيها بوجوه:
الأول: دعوى الاجماع على وجوب الفحص فيها.
الثاني: العقل بدعوى ان لنا علما اجماليا بثبوت التكاليف في موارد الشبهات الحكمية بحيث لو تفحص عنها لظفر بها، ومن الواضح انه مع حصول هذا العلم الاجمالي بالتكاليف التي بحيث لو تفحص عنها لظفر بها فلا يجوز ترك الفحص عنها، فان الوقوع في مخالفة تلك التكاليف مما لا معذر لها عند العقل.
والحاصل: انه مع كون احتمال التكليف منجزا عقلا للتكليف - لو كان - لا مجرى للبراءة، لوضوح ان موضوعها عدم العلم بالحجة على التكليف، ومع كون احتمال التكليف منجزا عقلا يكون هناك حجة معلومة، فلا مجرى لما كان موضوعه عدم العلم بالحجة.
واما كون احتمال التكليف منجزا عقلا في المقام فلفرض العلم بأنه لو تفحص عن التكليف لظفر به، ومن الواضح انه لا يجب على الله ايصال التكليف إلى المكلفين بالوحي لكل مكلف، بل طريق ايصال تكاليفه اما نبيه وأوصيائه عليهم الصلاة والسلام في حال الحضور أو الرواة وكتبهم في حال الغيبة، فلو كان التكليف المشكوك موجودا في كتب الرواة بحيث لو رجع المكلف إليها لوجده لكان لله الحجة