____________________
وقد أشار إلى هذا التوهم والجواب عنه بقوله: ((ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا)) على احتمال الوجوب ((لأجل)) دعوى ((ان دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة)) فإنه غير مسلم ((ضرورة انه رب واجب)) معلوم ((يكون مقدما على الحرام)) المعلوم ((في صورة المزاحمة)) بينهما ((بلا كلام فكيف يقدم على احتماله)) أي كيف يقدم على احتمال الواجب ((احتماله)) أي ان احتمال الحرام لأجل كونه من دفع المفسدة لا يقدم على احتمال الواجب، لأنه من ترك المصلحة ((في صورة الدوران بين مثليهما)) أي انه إذا دار الامر بين شيء واجب وشئ آخر حرام، بان وقعت المزاحمة بينهما فلا يتقدم الحرام على الواجب، كذلك فيما دار الامر بين احتمال وجوب شيء واحد واحتمال حرمته فإنه لا يتقدم احتمال حرمته على جانب وجوبه، وهو المراد بقوله بين مثليهما أي ان احتمال وجوب شيء واحد واحتمال حرمته مثل وجوب شيء وحرمة شيء آخر إذا وقعت المزاحمة بينهما.
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أن دعوى تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب انما هي لدعوى كون الغلبة المتبعة تقضي بتقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب، فإذا ثبتت الغلبة لابد من الحاق سائر الموارد بها، ولا يضر هذه الدعوى أنه يكون بعض الواجبات مقدما على بعض المحرمات فإنه لا يضر بدعوى الغلبة، فلابد من أن المنع يكون بمنع دعوى الغلبة المدعاة.
ويمكن ان يكون إشارة إلى منع أصل قياس المقام بالواجبين المتزاحمين فلا يكون احتمال الأهمية في المقام كاحتمال الأهمية في الواجبين المتزاحمين، لان الملاك في المقام غير الملاك هناك، فان ملاك التخيير هنا لعدم التنجيز، وملاك التعيين هناك في الواجبين هو بعد تنجزهما، غايته انه لا يمكن امتثالهما معا، فان احراز الأهمية أو احتمالها في الواجبين المتزاحمين كان بعد التنجز، ولذلك كان من الدوران بين
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أن دعوى تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب انما هي لدعوى كون الغلبة المتبعة تقضي بتقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب، فإذا ثبتت الغلبة لابد من الحاق سائر الموارد بها، ولا يضر هذه الدعوى أنه يكون بعض الواجبات مقدما على بعض المحرمات فإنه لا يضر بدعوى الغلبة، فلابد من أن المنع يكون بمنع دعوى الغلبة المدعاة.
ويمكن ان يكون إشارة إلى منع أصل قياس المقام بالواجبين المتزاحمين فلا يكون احتمال الأهمية في المقام كاحتمال الأهمية في الواجبين المتزاحمين، لان الملاك في المقام غير الملاك هناك، فان ملاك التخيير هنا لعدم التنجيز، وملاك التعيين هناك في الواجبين هو بعد تنجزهما، غايته انه لا يمكن امتثالهما معا، فان احراز الأهمية أو احتمالها في الواجبين المتزاحمين كان بعد التنجز، ولذلك كان من الدوران بين