____________________
الارتباطية، ولعله يشير بهذا إلى ما عن بعض الاعلام في وجه الانحلال في المقام، وهو كون الاجزاء واجبة بوجوب استقلالي.
ولا يخفى ان دعوى كون الاجزاء واجبة بوجوب استقلالي غير ارتباطي وان كان لازمها الانحلال إلا انها بعيدة الصدور عن الاعلام، لأنه مع كون لازمها الخروج بما هو محل الكلام وهو الوجوب الارتباطي ان كونها أجزاءا ينافي فرض الاستقلالية التامة، لوضوح تضائف عنوان الجزئية وعنوان الكلية، ففرض كونها أجزاءا فرض كون لها كل وكونها واجبة بوجوب يخصها، غاية الأمر ان سقوط كل جزء يكون مراعى باتيان الاجزاء الأخر لازمه كون الاجزاء الأخر دخلية في حصول الغرض منه وتمامية امتثاله وهو يرجع إلى الارتباطية ويعود الاشكال.
وما ذكره في الكتاب من دعوى المصلحة والمصلحتين أو المصلحة الواحدة ذات المراتب فقد عرفت ان لازمه الخروج عما هو محل الكلام أيضا، فلا يكون وجها للانحلال في فرض الارتباطية وان هناك وجوبا واحدا عن مصلحة واحدة اما ان يكون قائما بالأقل أو بالأكثر.
(1) حاصله: انه لو سلمنا الانحلال من ناحية الامر الوجوبي لما ذكر في وجهه من العلم التفصيلي بالأقل اما لنفسه أو لغيره، ولازمه كون الأقل مقطوع الوجوب والأكثر مشكوكا بدوا فيكون مجرى البراءة، إلا انه هناك مانع عن هذا الانحلال وهو ان الانحلال من ناحية الوجوب لا يفيد مع عدم الانحلال من ناحية الغرض.
وتوضيح ذلك: ان مشهور العدلية ذهبوا إلى أن الأمر والنهي تابعان للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، فالداعي إلى امر المولى بشيء هو المصلحة المترتبة على الاتيان بذلك الشيء المأمور به، وبعد ان علمنا أن الداعي للامر هو المصلحة
ولا يخفى ان دعوى كون الاجزاء واجبة بوجوب استقلالي غير ارتباطي وان كان لازمها الانحلال إلا انها بعيدة الصدور عن الاعلام، لأنه مع كون لازمها الخروج بما هو محل الكلام وهو الوجوب الارتباطي ان كونها أجزاءا ينافي فرض الاستقلالية التامة، لوضوح تضائف عنوان الجزئية وعنوان الكلية، ففرض كونها أجزاءا فرض كون لها كل وكونها واجبة بوجوب يخصها، غاية الأمر ان سقوط كل جزء يكون مراعى باتيان الاجزاء الأخر لازمه كون الاجزاء الأخر دخلية في حصول الغرض منه وتمامية امتثاله وهو يرجع إلى الارتباطية ويعود الاشكال.
وما ذكره في الكتاب من دعوى المصلحة والمصلحتين أو المصلحة الواحدة ذات المراتب فقد عرفت ان لازمه الخروج عما هو محل الكلام أيضا، فلا يكون وجها للانحلال في فرض الارتباطية وان هناك وجوبا واحدا عن مصلحة واحدة اما ان يكون قائما بالأقل أو بالأكثر.
(1) حاصله: انه لو سلمنا الانحلال من ناحية الامر الوجوبي لما ذكر في وجهه من العلم التفصيلي بالأقل اما لنفسه أو لغيره، ولازمه كون الأقل مقطوع الوجوب والأكثر مشكوكا بدوا فيكون مجرى البراءة، إلا انه هناك مانع عن هذا الانحلال وهو ان الانحلال من ناحية الوجوب لا يفيد مع عدم الانحلال من ناحية الغرض.
وتوضيح ذلك: ان مشهور العدلية ذهبوا إلى أن الأمر والنهي تابعان للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، فالداعي إلى امر المولى بشيء هو المصلحة المترتبة على الاتيان بذلك الشيء المأمور به، وبعد ان علمنا أن الداعي للامر هو المصلحة