____________________
يشمله الاشكال المذكور، بدعوى ان النسخ رفع الحكم عن موضوعه في الزمان الثاني ولازمه اتحاد الموضوع في القضيتين.
فإنه يقال: ان النسخ بمعنى الرفع حقيقة وان كان لازمه اتحاد الموضوع في القضيتين الا انه مستحيل في حقه تعالى، فالنسخ انما هو لانتهاء أمد الحكم، ولا يكون الانتهاء إلا لتغير بعض ما كان الموضوع عليه من القيود والإضافات، لأنه مع تماميته من كل جهة لا يعقل النسخ، لاستلزام ذلك تخلف المعلول عن علته التامة، وهو تعالى حيث كان عالما بان الموضوع يفقد بعض قيوده التي لها دخل في لزوم ثبوت الحكم له، فلابد وأن يكون النسخ رفعا في الظاهر وفي الواقع دفعا لا رفعا، وإذا كان دفعا فمعناه تخلف الموضوع بقاءا في اللاحق عما كان عليه من القيود حدوثا في السابق، واليه أشار بقوله: ((ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا)).
فاتضح: ان اشكال عدم اتحاد الموضوع في القضيتين مطرد وشامل حتى للشك من جهة احتمال النسخ.
(1) توضيحه: انه سيأتي ان الموضوع المعتبر اتحاده في القضيتين في مقام الاستصحاب هل هو الموضوع الدقي العقلي؟ وعلى هذا فكل ما يراه العقل من مقومات الموضوع لابد في تحققه في مقام الشك، مثلا ان لسان الدليل الشرعي مختلف كما لو قال الماء
فإنه يقال: ان النسخ بمعنى الرفع حقيقة وان كان لازمه اتحاد الموضوع في القضيتين الا انه مستحيل في حقه تعالى، فالنسخ انما هو لانتهاء أمد الحكم، ولا يكون الانتهاء إلا لتغير بعض ما كان الموضوع عليه من القيود والإضافات، لأنه مع تماميته من كل جهة لا يعقل النسخ، لاستلزام ذلك تخلف المعلول عن علته التامة، وهو تعالى حيث كان عالما بان الموضوع يفقد بعض قيوده التي لها دخل في لزوم ثبوت الحكم له، فلابد وأن يكون النسخ رفعا في الظاهر وفي الواقع دفعا لا رفعا، وإذا كان دفعا فمعناه تخلف الموضوع بقاءا في اللاحق عما كان عليه من القيود حدوثا في السابق، واليه أشار بقوله: ((ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا)).
فاتضح: ان اشكال عدم اتحاد الموضوع في القضيتين مطرد وشامل حتى للشك من جهة احتمال النسخ.
(1) توضيحه: انه سيأتي ان الموضوع المعتبر اتحاده في القضيتين في مقام الاستصحاب هل هو الموضوع الدقي العقلي؟ وعلى هذا فكل ما يراه العقل من مقومات الموضوع لابد في تحققه في مقام الشك، مثلا ان لسان الدليل الشرعي مختلف كما لو قال الماء