ثم لا يخفى حسن اسناد النقض - وهو ضد الابرام - إلى اليقين، ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار، لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن، فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام وإن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك، وإلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له، مع ركاكة مثل (نقضت الحجر من مكانه) ولما صح أن يقال: (انتقض اليقين باشتعال السراج) فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده، مع بداهة صحته وحسنه (2).
____________________
(1) حاصله: ان التأمل في هذه الصحيحة بعد الإحاطة بما مر لا يكاد معه يشك في ظهور قوله (ولا ينقض اليقين بالشك) في عمومه لكل يقين وشك، ولا اختصاص له باليقين بالوضوء خصوصا بعد ورود هذه القضية بلفظها مطبقة على غير اليقين بالوضوء كما في الصحيحة الثانية والثالثة كما مر بيان ذلك في التأييد المتقدم.
(1) هذا شروع في الاستدلال على مختارة من كون الاستصحاب مطلقا حجة، من دون اختصاص له فيما إذا كان الشك في الرافع دون ما إذا كان الشك في المقتضي - على ما سيأتي الإشارة اليه - كما هو مختار الشيخ الأعظم وفاقا للمحقق الخونساري حيث خصا حجية الاستصحاب بخصوص الشك من جهة الرافع دون المقتضى.
وحاصل ما أشار اليه المصنف من كون المستفاد من القضية في الصحيحة من قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك هو حجية الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك من جهة الرافع أو من جهة المقتضى، وذلك لان المدار فيها على كون رفع اليد عن اليقين السابق بالشك اللاحق مما يصدق عليه انه نقض لليقين بالشك. وحيث لا فرق في صدق هذه القضية بين كون الشك من جهة الرافع أو من جهة المقتضى فلا مناص من الالتزام بعموم حجية الاستصحاب لها ولا وجه لاختصاصه بخصوص الرافع.
(1) هذا شروع في الاستدلال على مختارة من كون الاستصحاب مطلقا حجة، من دون اختصاص له فيما إذا كان الشك في الرافع دون ما إذا كان الشك في المقتضي - على ما سيأتي الإشارة اليه - كما هو مختار الشيخ الأعظم وفاقا للمحقق الخونساري حيث خصا حجية الاستصحاب بخصوص الشك من جهة الرافع دون المقتضى.
وحاصل ما أشار اليه المصنف من كون المستفاد من القضية في الصحيحة من قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك هو حجية الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك من جهة الرافع أو من جهة المقتضى، وذلك لان المدار فيها على كون رفع اليد عن اليقين السابق بالشك اللاحق مما يصدق عليه انه نقض لليقين بالشك. وحيث لا فرق في صدق هذه القضية بين كون الشك من جهة الرافع أو من جهة المقتضى فلا مناص من الالتزام بعموم حجية الاستصحاب لها ولا وجه لاختصاصه بخصوص الرافع.