بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٩
على الأول، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به، لا على الثاني فيبقى متعلقا بالباقي، ولم يكن هناك ما يعين أحد الامرين، من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله، لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي، فإن العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان (1).
____________________
(1) هذا التنبيه الرابع لبيان ما إذا كان الشك في جزئية شيء أو شرطيته من ناحية انه هل هو جزء أو شرط مطلقا للمركب ولو في حال العجز عن اتيانه، أو انه كان جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه والقدرة عليه؟ ولازم كونه جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز هو سقوط الامر بالمركب في حال العجز عن بعض اجزائه أو بعض شرايطه، لانتفاء المركب بانتفاء بعضه، ولازم كونه جزءا أو شرطا في حال التمكن منه هو عدم سقوط الامر وبقاؤه متعلقا بالباقي من الاجزاء والشرايط المقدورة، لوضوح كون المركب انما يكون مركبا منهما في حال القدرة عليهما، واما في حال العجز عنهما فهو مركب من غيرهما.
وتوضيح الحال يقتضي بيان أمور: الأول: انه تارة يكون للامر المتعلق بالمركب اطلاق اما بناءا على وضع ألفاظ العبادات - مثلا - للأعمي، أو بناءا على أنها موضوعة للصحيح وكان هناك اطلاق مقامي، بان علمنا أن المولى في مقام بيان كل ما له دخل في صحة متعلق الأمر، وشككنا في أن بعض الاجزاء دخالتها في المركب هل هي مطلقة في حالتي التمكن والعجز أو كانت دخالتها مختصة بصورة التمكن؟... وعلى كل انه إذا كان لدليل الامر المتعلق بالمركب اطلاق فالاطلاق يقتضي نفي الجزء عن كونه جزءا في حال عدم القدرة عليه، لان الامر حيث إنه لداعي جعل الداعي ولا يعقل جعل الداعي في حال عدم القدرة، وقد فرض ان للامر اطلاقا يقتضي كونه داعيا مطلقا، فلابد وأن يكون الجزء غير المقدور عليه ليس بجزء في هذه
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 202 203 205 208 209 213 214 218 219 220 ... » »»
الفهرست