____________________
واما عدم الاستثناء وانه حسن مطلقا حتى في العبادات فلما سيأتي من عدم صحة الاشكال على الاحتياط في العبادات وعبارة المتن واضحة، وقوله فيما إذا احتاط واتى أو ترك بداعي احتمال الأمر والنهي فإنه تفسير للامتثال بعنوان الاحتياط، فان معنى كون الامتثال امتثالا احتياطيا هو كون المكلف قد اتى وتحرك عن احتمال الامر أو ترك لاحتمال النهي.
(1) حاصل الاشكال انه لا يمكن الاحتياط في العبادات، فما شك بكون الوجوب المحتمل على فرض تحققه عباديا لا يمكن الاحتياط فيه، لان الاحتياط في العبادة لا يكون الا بكون المأتي به عباديا، وهو لا يعقل ان يتحقق إلا بقصد القربة.
ولا يخفى ان معنى الامر بالاحتياط في مقام محتمل الوجوب العبادي لازمه اخذ الامر في متعلق الأمر، لبداهة ان قوله إئت بمحتمل الوجوب عبادة: أي أقصد في مقام الاتيان التقرب باتيانه بداعي الامر المحتمل، وهذا هو المحذور الذي يشير اليه الماتن، وربما قيل إنه هناك محذور آخر في المقام وهو انه من الواضح، لتوقف قصد القربة على قصد امتثال الامر، لا يتأتى قصد امتثال الأمر إلا بعد العلم بالامر والجزم به، ومع فرض كون العبادة محتملة لا علم ولا جزم بالامر فلا يتأتي الاحتياط فيها.
ولا يخفى ان الوجوب العبادي المحتمل: تارة يدور امره بين كونه واجبا أو مباحا، والاشكال في هذه الصورة هو في امكان الاحتياط فيه من ناحية لزوم اخذ الامر في الامر، ومن جهة توقفه على العلم بالامر.
وأخرى يدور امره بين كونه واجبا أو حراما. وفيه مع الاشكال المذكور انه لا حكم للعقل ولا للشرع بحسن الاحتياط، بل لا يعقل الاحتياط، لان الاحتياط
(1) حاصل الاشكال انه لا يمكن الاحتياط في العبادات، فما شك بكون الوجوب المحتمل على فرض تحققه عباديا لا يمكن الاحتياط فيه، لان الاحتياط في العبادة لا يكون الا بكون المأتي به عباديا، وهو لا يعقل ان يتحقق إلا بقصد القربة.
ولا يخفى ان معنى الامر بالاحتياط في مقام محتمل الوجوب العبادي لازمه اخذ الامر في متعلق الأمر، لبداهة ان قوله إئت بمحتمل الوجوب عبادة: أي أقصد في مقام الاتيان التقرب باتيانه بداعي الامر المحتمل، وهذا هو المحذور الذي يشير اليه الماتن، وربما قيل إنه هناك محذور آخر في المقام وهو انه من الواضح، لتوقف قصد القربة على قصد امتثال الامر، لا يتأتى قصد امتثال الأمر إلا بعد العلم بالامر والجزم به، ومع فرض كون العبادة محتملة لا علم ولا جزم بالامر فلا يتأتي الاحتياط فيها.
ولا يخفى ان الوجوب العبادي المحتمل: تارة يدور امره بين كونه واجبا أو مباحا، والاشكال في هذه الصورة هو في امكان الاحتياط فيه من ناحية لزوم اخذ الامر في الامر، ومن جهة توقفه على العلم بالامر.
وأخرى يدور امره بين كونه واجبا أو حراما. وفيه مع الاشكال المذكور انه لا حكم للعقل ولا للشرع بحسن الاحتياط، بل لا يعقل الاحتياط، لان الاحتياط