____________________
المقام الأول: في الدوران بين المتباينين، ويشمل ما إذا كان التكليف معلوما بماهيته تماما وكان الشك في مصداقه كالقسم الأول، وما إذا لم يكن معلوما تماما ولكن كان جنسه معلوما وكان الشك في نوعه كالقسم الثاني.
والمقام الثاني: في الأقل والأكثر الارتباطيين.
وقد ظهر مما ذكرنا: ان التباين، تارة يكون من ناحية الفصلية أو النوعية وهي الوجوب والتحريم كما في القسم الثاني، وأخرى يكون التباين من ناحية الجزئية والفردية كما في القسم الأول، ولذلك جعل المصنف التردد أولا بين المتباينين والأقل والأكثر الارتباطيين، ونبه على دخول القسم الثاني في المتباينين فجعل البحث في مقامين، ثم نبه على دخول القسم الثاني وهو ما كان الشك في النوعية في المتباينين بقوله: ((لا يخفى ان التكليف المعلوم بينهما مطلقا ولو كانا فعل امر وترك آخر)).
(1) توضيحه ببيان أمور: الأول: انه هل للأصول مجال في أطراف العلم الاجمالي أم لا؟ وقد مر الكلام في ذلك، وان دعوى الشيخ الأعظم بلزوم المناقضة بين الصدر والذيل في دليل الاستصحاب لا وجه له، لان المراد من اليقين في الذيل هو اليقين في الصدر، فمع الغض عن منجزية العلم الاجمالي لا مانع من جريان الاستصحاب في أطرافه، لان الموضوع فيه هو اليقين السابق والشك اللاحق، وهو متحقق في كل طرف بخصوصه من أطراف المعلوم بالاجمال.
الثاني: ان الأقوال في العلم الاجمالي خمسة:
- الأول: انه علة تامة في لزوم الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، وهو ما يظهر من المصنف هنا.
والمقام الثاني: في الأقل والأكثر الارتباطيين.
وقد ظهر مما ذكرنا: ان التباين، تارة يكون من ناحية الفصلية أو النوعية وهي الوجوب والتحريم كما في القسم الثاني، وأخرى يكون التباين من ناحية الجزئية والفردية كما في القسم الأول، ولذلك جعل المصنف التردد أولا بين المتباينين والأقل والأكثر الارتباطيين، ونبه على دخول القسم الثاني في المتباينين فجعل البحث في مقامين، ثم نبه على دخول القسم الثاني وهو ما كان الشك في النوعية في المتباينين بقوله: ((لا يخفى ان التكليف المعلوم بينهما مطلقا ولو كانا فعل امر وترك آخر)).
(1) توضيحه ببيان أمور: الأول: انه هل للأصول مجال في أطراف العلم الاجمالي أم لا؟ وقد مر الكلام في ذلك، وان دعوى الشيخ الأعظم بلزوم المناقضة بين الصدر والذيل في دليل الاستصحاب لا وجه له، لان المراد من اليقين في الذيل هو اليقين في الصدر، فمع الغض عن منجزية العلم الاجمالي لا مانع من جريان الاستصحاب في أطرافه، لان الموضوع فيه هو اليقين السابق والشك اللاحق، وهو متحقق في كل طرف بخصوصه من أطراف المعلوم بالاجمال.
الثاني: ان الأقوال في العلم الاجمالي خمسة:
- الأول: انه علة تامة في لزوم الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، وهو ما يظهر من المصنف هنا.