____________________
مصاديقها مسألة أصولية مما تتعلق بالعمل بواسطة. ومن الواضح ان مجرى الاستصحاب ربما يكون مسألة أصولية، كما لو شككنا في حجية الخبر فان الاستصحاب يجري ويكون مفاده عدم حجية الخبر، أو شككنا في حجية خبر الفطحيين مثلا لان جملة من الفطحيين من ثقات أصحاب الصادق عليه السلام، ثم قالوا بعده بامامة عبد الله الأفطح مدة سبعين يوما، وهي المدة التي عاشها عبد الله بعد أبيه عليه السلام، وبعده رجعوا إلى موسى بن جعفر عليه السلام، فنستصحب حجية خبرهم في هذه المدة للشك في كون رجوعهم إلى عبد الله هل يوجب خروجهم عن حجية الخبر أم لا؟ ونتيجة هذا الاستصحاب نفس الحجية وهي حكم أصولي، والى هذا أشار بقوله: ((كيف)) لا تكون حجية الاستصحاب حجية مسألة أصولية ((و)) الحال انه ((ربما لا يكون مجرى الاستصحاب الا حكما أصوليا كالحجية مثلا)).
(1) حاصله: ان الخلاف في مسألة الاستصحاب في كونها مسألة أصولية أو فقهية انما يتأتى حيث يكون الاستصحاب هو ما ذكره، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم. واما لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء، أو كان هو نفس الظن بالبقاء، فلا اشكال في كونه مسألة أصولية، لوضوح ان بناء العقلاء، أو الظن ليس حكما عمليا فقهيا، فحجية بناء العقلاء على البقاء، وحجية الظن بالبقاء حجية مسألة أصولية، وعبارة المتن واضحة.
(2) حاصله: ان الاستصحاب يتقوم بأمرين وهما ركناه: اليقين السابق المتعلق بثبوت شيء، والشك في بقائه في الزمان اللاحق. وقد ظهر هذان الأمران من التعريف المذكور، لان كون الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي
(1) حاصله: ان الخلاف في مسألة الاستصحاب في كونها مسألة أصولية أو فقهية انما يتأتى حيث يكون الاستصحاب هو ما ذكره، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم. واما لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء، أو كان هو نفس الظن بالبقاء، فلا اشكال في كونه مسألة أصولية، لوضوح ان بناء العقلاء، أو الظن ليس حكما عمليا فقهيا، فحجية بناء العقلاء على البقاء، وحجية الظن بالبقاء حجية مسألة أصولية، وعبارة المتن واضحة.
(2) حاصله: ان الاستصحاب يتقوم بأمرين وهما ركناه: اليقين السابق المتعلق بثبوت شيء، والشك في بقائه في الزمان اللاحق. وقد ظهر هذان الأمران من التعريف المذكور، لان كون الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي