____________________
القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق)) النقض الاختياري ((بما كان على يقين منه)) أي بالمتيقن ( (أو احكام اليقين)) فإنه أيضا لا يتعلق النقض الاختياري بها.
(1) حاصله: التعريض من المصنف بالشيخ الأعظم، حيث استظهر من عبارة الشيخ انه لا مانع من النقض الحقيقي فيما إذا كان متعلقا بالمتيقن أو باحكام اليقين، فلذلك أشار إلى التعريض به بقوله: ((فلا يكاد يجدي... الخ)).
وحاصله: انه لا فرق في عدم امكان النقض الحقيقي بين كونه متعلقا باليقين أو بالمتيقن أو بآثار اليقين، فلا يجدي التصرف في اليقين بان يكون متعلق النهي عن النقض هو المتيقن أو آثار اليقين بالتجوز أو الاضمار في دفع محذور تعلق النقض الحقيقي بهما، وحالهما حال اليقين في عدم امكان كون النقض بالنسبة اليهما من النقض الحقيقي.
ولابد توضيحا للمقام من نقل عبارة الشيخ.. ونقول تمهيدا لبيان المطلب: ان الشيخ بعد ان بنى على أن النقض يختص بالشك في الرافع، لان ما له اقتضاء البقاء هو أقرب الأشياء إلى الامر المبرم إلى آخر بيانه وتفصيله... قال الشيخ (قدس سره): (ثم لا يتوهم الاحتياج إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه، لان التصرف لازم على كل حال، فان النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير، بل المراد نقض ما كان على يقين منه وهو الطهارة السابقة أو احكام اليقين) (1)... انتهى المهم من كلامه (قدس سره) مما يتعلق بما نحن بصدده.
وتوضيح مطلب الشيخ (قدس سره): انه ذكر ما يمكن ان يتوهم كونه ايرادا على مختاره من اختصاص الشك بالرافع، بان لازم كون الشك مختصا بالرافع لزوم رفع
(1) حاصله: التعريض من المصنف بالشيخ الأعظم، حيث استظهر من عبارة الشيخ انه لا مانع من النقض الحقيقي فيما إذا كان متعلقا بالمتيقن أو باحكام اليقين، فلذلك أشار إلى التعريض به بقوله: ((فلا يكاد يجدي... الخ)).
وحاصله: انه لا فرق في عدم امكان النقض الحقيقي بين كونه متعلقا باليقين أو بالمتيقن أو بآثار اليقين، فلا يجدي التصرف في اليقين بان يكون متعلق النهي عن النقض هو المتيقن أو آثار اليقين بالتجوز أو الاضمار في دفع محذور تعلق النقض الحقيقي بهما، وحالهما حال اليقين في عدم امكان كون النقض بالنسبة اليهما من النقض الحقيقي.
ولابد توضيحا للمقام من نقل عبارة الشيخ.. ونقول تمهيدا لبيان المطلب: ان الشيخ بعد ان بنى على أن النقض يختص بالشك في الرافع، لان ما له اقتضاء البقاء هو أقرب الأشياء إلى الامر المبرم إلى آخر بيانه وتفصيله... قال الشيخ (قدس سره): (ثم لا يتوهم الاحتياج إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه، لان التصرف لازم على كل حال، فان النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير، بل المراد نقض ما كان على يقين منه وهو الطهارة السابقة أو احكام اليقين) (1)... انتهى المهم من كلامه (قدس سره) مما يتعلق بما نحن بصدده.
وتوضيح مطلب الشيخ (قدس سره): انه ذكر ما يمكن ان يتوهم كونه ايرادا على مختاره من اختصاص الشك بالرافع، بان لازم كون الشك مختصا بالرافع لزوم رفع