هذا بحسب حكم العقل.
وأما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته، فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر، ويعينه في الأول (2).
____________________
(1) لعله يشير إلى عدم ورود هذا الوجه الخامس على التفصي المذكور، لان مدعى الشيخ (قدس سره) انه مع تردد الواجب بين الأقل والأكثر ودخالة قصد التمييز في تحقق الغرض غير المتأتي من المكلف يسقط لزوم تحصيل الغرض على وجه لزوم الفراغ اليقيني عنه، لأن عدم سقوط الوجوب مما لا إشكال فيه في المقام، فلابد وان لا يقول الذاهبون إلى تبعية الاحكام للأغراض المستلزم لوجوب تحصيل الاغراض بوجوب تحصيل الغرض في المقام، فلا يبقى الا الوجوب من ناحية الامر وقد فرض انحلاله إلى معلوم تفصيلا ومشكوك بدوا، والله العالم.
(2) كان الكلام المتقدم في البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان، وقد عرفت ان القاعدة تقتضي الاشتغال ولزوم الاتيان بالأكثر عقلا، لان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، واما الانحلال المذكور فقد عرفت بطلانه.
واما البراءة النقلية مثل حديث الرفع فتوضيح الحال فيها يتوقف على بيان أمور:
الأول: انه حيث لا يجري الأصل في السبب لمانع فلا مانع من جريانه في المسبب، لان السبب والمسبب اثنان وليسا شيئا واحدا حتى يكون عدم جريان الأصل في السبب معناه عدم جريان الأصل في المسبب، وكذلك في الامر الانتزاعي والمنتزع منه فإنهما اثنان، وإذا لم يجر الأصل في منشأ الانتزاع لمانع من الموانع فلا مانع من جريانه في الامر الانتزاعي.
الثاني: ان الجزئية للجزء تنتزع من مقامين: أحدهما: دخالة الجزء في تحقق المصلحة المترتبة على المركب وهذه دخالة واقعية تكوينية، فان منشأ انتزاع الجزئية من
(2) كان الكلام المتقدم في البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان، وقد عرفت ان القاعدة تقتضي الاشتغال ولزوم الاتيان بالأكثر عقلا، لان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، واما الانحلال المذكور فقد عرفت بطلانه.
واما البراءة النقلية مثل حديث الرفع فتوضيح الحال فيها يتوقف على بيان أمور:
الأول: انه حيث لا يجري الأصل في السبب لمانع فلا مانع من جريانه في المسبب، لان السبب والمسبب اثنان وليسا شيئا واحدا حتى يكون عدم جريان الأصل في السبب معناه عدم جريان الأصل في المسبب، وكذلك في الامر الانتزاعي والمنتزع منه فإنهما اثنان، وإذا لم يجر الأصل في منشأ الانتزاع لمانع من الموانع فلا مانع من جريانه في الامر الانتزاعي.
الثاني: ان الجزئية للجزء تنتزع من مقامين: أحدهما: دخالة الجزء في تحقق المصلحة المترتبة على المركب وهذه دخالة واقعية تكوينية، فان منشأ انتزاع الجزئية من