____________________
(1) أورد عليه المصنف ايرادين أيضا، الأول: ان الكلام في عنوان هذه المسألة هو حكم العقل بحسن الاحتياط مطلقا ، واشكل المستشكل فيه بعدم امكانه في خصوص العبادات، فالكلام دعوى واشكالا انما هو في الاحتياط الذي يحكم العقل بحسنه، ومن الواضح ان الاحتياط الذي يحكم العقل بحسنه هو الاتيان بالفعل بما هو محتمل الوجوب، لان معنى الاحتياط في الشيء هو الاتيان به للتحفظ على الواقع، ولاحراز الاتيان بالواقع بما هو واقع لو كان، فلا مناص من كون الاحتياط في المقام الذي يحكم العقل بحسنه هو الاتيان بالفعل بما هو محتمل الوجوب، واما الاتيان بالفعل لتعلق الامر به بذات الفعل فليس هو من الاحتياط أصلا ولا حكم للعقل بحسنه، لوضوح انه لو دل دليل على تعلق الامر بذات الفعل كان ذات الفعل بما هو ذات الفعل لا بما هو محتمل الوجوب مطلوبا، ولازم طلبه كذلك كونه مطلوبا نفسيا، فإن كان الامر فيه قربيا كان عباديا أيضا، وإلا كان مطلوبا نفسيا فقط، ولما كان المفروض كونه عبادة فيكون مطلوبا نفسيا عباديا، والامر بالاحتياط - بما هو احتياط - لا محالة يكون الامر فيه طريقيا لا نفسيا، لأنه بداعي التوصل به إلى الواقع لا بداعي نفس الفعل بذاته.
فاتضح مما ذكرنا: ان متعلق الحسن العقلي هو الاحتياط بما هو احتياط، وهو اتيان الفعل بما هو محتمل الوجوب لا بما هو واجب نفسي، وكذلك المستفاد من الأدلة النقلية التي كان الامر فيها متعلقا بمادة الاحتياط، كقوله عليه السلام: (فاحتط لدينك) (1)
فاتضح مما ذكرنا: ان متعلق الحسن العقلي هو الاحتياط بما هو احتياط، وهو اتيان الفعل بما هو محتمل الوجوب لا بما هو واجب نفسي، وكذلك المستفاد من الأدلة النقلية التي كان الامر فيها متعلقا بمادة الاحتياط، كقوله عليه السلام: (فاحتط لدينك) (1)